responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معجم الفروق اللغويه الفروق اللغويه بترتيب وزياده المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 401
الثواب على الله تعالى في حكمته ولا يصح فرضه، ومن وجه آخر أن السنة المؤكدة تسمى واجبا ولا تسمى فرضا مثل سجدة التلاوة هي واجبة على من يسمعها وقيل على من قعد لها ولم يقل إنها فرض ومثل ذلك الوتر في أشباه له كثيرة، وفرق آخر أن العقليات لا يستعمل فيها الفرض ويستعمل فيها الوجوب تقول هذا واجب في العقل ولا يقال فرض في العقل، وقد يكون الفرض والواجب سواء في قولهم صلاة الظهر واجبة وفرض لا فرق بينهما هاهنا في المعنى، وكل واحد منهما من أصل فأصل الفرض الحز في الشئ تقول فرض في العود فرضا إذا حز فيه حزا، وأصل الوجوب السقوط يقال وجبت الشمس للمغيب إذا سقطت ووجب الحائط وجبة أي سقط، وحد الواجب والفرض عند
من يقول إن القادر لا يخلو من الفعل والترك ما له ترك قبيح وعند من يجيز خلو القادر من الفعل والترك ما إذا لم يفعله إستحق العقاب وليس يجب الواجب لايجاب موجب له ولو كان كذلك لكان القبيح واجبا إذا أوجبه موجب، والافعال ضربان أحدهما ألا يقارنه داع ولا قصد ولا علم فليس له حكم زائد على وجوده كفعل الساهي والنائم، والثاني يقع مع قصد وعلم أو داع وهذا على أربعة أضرب أحدها ما كان لفاعله أن يفعله من غير أن يكون له فيه مثل المباح، والثاني ما يفعله لعاقبة محمودة وليس عليه في تركه مضرة ويسمى ذلك ندبا ونفلا وتطوعا، وإن لم يكن شرعيا سمي تفضلا وإحسانا وهذا هو زائد [1] على كونه مباحا، والثالث ماله فعله وإن لم يفعله لحقه مضرة وهو الواجب والفرض وقد يسمى المحتم واللازم، والرابع

(1) " وهذه امور زائدة " (*)
اسم الکتاب : معجم الفروق اللغويه الفروق اللغويه بترتيب وزياده المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست