responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الانوار علي صحاح الاثار المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 1  صفحة : 36
مَشى بهَا رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) أَنه يُبَارك فِيهَا
وَفِي بَاب الْوكَالَة فِي قَضَاء الدُّيُون فِي البُخَارِيّ أَعْطوهُ سنا مثل سنة قَالُوا يَا رَسُول الله أَلا أمثل من سنه بِالْكَسْرِ أَي لم نجد إِلَّا أمثل وافضل فحذفوا اسْتِخْفَافًا لدلَالَة الْكَلَام عَلَيْهِ أَو أسقط الْحَرْف عَن الرَّاوِي وَقد جَاءَ فِي غير هَذَا الْبَاب تَاما مُبينًا لَا نجد إِلَّا سنا أفضل من سنه
وَقَوله فِي بَاب مَا يذكر من المناولة حَيْثُ كتب لأمير السّريَّة كَذَا لَهُم وَعند الْأصيلِيّ إِلَى أَمِير السّريَّة وهما بِمَعْنى مُتَقَارب وإلي تَأتي بِمَعْنى مَعَ وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّمَا كتب الْكتاب لَهُ وَمَعَهُ وَلم يُرْسِلهُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ إِلَى هُنَا غَايَة
وَقَوله فِي حَدِيث الأيمة أفلاننا بذهم قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُم الصَّلَاة كَذَا لَهُم وَعند الطَّبَرِيّ إِلَّا وَلَا وَجه لَهُ وَلَعَلَّه إِلَّا للاستفتاح أَي مَا أقاموها فَلَا تَفعلُوا
وَقَوله فِي حَدِيث لَا تزَال طَائِفَة ظَاهِرين فَيَقُول إِلَّا أَن بَعضهم على بعض أُمَرَاء كَذَا هِيَ مُخَفّفَة لأكْثر الروَاة وَهُوَ الصَّوَاب على الاستفتاح وَفِي كتاب شَيخنَا القَاضِي الشَّهِيد عَن العذري فَيَقُول الْآن بِسُكُون اللَّام بِمَعْنى ظرف زمن الْحَال وَلَا وَجه لَهُ هُنَا
وَفِي حَدِيث لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاء الْعَدو أَن عبد الله بن أبي أوفى كتب إِلَى عمر ابْن عبيد الله حِين سَار إِلَيّ الحرورية كَذَا لَهُم وللعذري إِلَيْهِ وَالْأول الصَّوَاب
وَفِي حَدِيث حُذَيْفَة فِي الْفِتَن إِنِّي لأعْلم النَّاس بِكُل فتْنَة وَمَا بِي إِلَّا أَن يكون رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام أسر إِلَيّ فِي ذَلِك شَيْئا لم يحدثه غَيْرِي وَلَكِن رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) قَالَ كَذَا الحَدِيث كَذَا فِي الْأُصُول كلهَا قَالَ الوقشي الْوَجْه حذف إِلَّا وَبِه يسْتَقلّ الْكَلَام قَالَ القَاضِي رَحمَه الله هُوَ مساق الحَدِيث وَمَا يدل عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ أَي مَا اخْتصَّ علم ذَلِك بِي لِأَن النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) أسر جَمِيعه إِلَيّ وَلَكِن لما ذكره من أَن النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) قَالَ وَهُوَ فِي مجْلِس فِيهِ غَيره فماتوا وَبَقِي هُوَ وَحده وَلقَوْله فِي الحَدِيث الآخر نَسيَه من نَسيَه وَقد يخرج للرواية وَجه أَن يكون قَوْله وَمَا بِي من عذر فِي التحدث بهَا والإعلام إِلَّا مَا أسر إِلَى (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) من ذَلِك مِمَّا لم يُعلمهُ غَيْرِي وَلَعَلَّه حد لَهُ أَن لَا يذيعه أَو رأى ذَلِك من الْمصلحَة
وَفِي البُخَارِيّ وَقَالَ ابْن عمر وَالْحسن فِيمَن احْتجم لَيْسَ عَلَيْهِ الأغسل محاجمه كَذَا للبلخي وَسقط للباقين إِلَّا والإ غسل محاجمه هُوَ الصَّوَاب وَهُوَ مَذْهَبهمَا الْمَعْرُوف عَنْهُمَا أَي أَنه لَا وضوء عَلَيْهِ من الْحجامَة الأغسل مَوَاضِع المجاجم من الدَّم وَقد رُوِيَ عَنْهُمَا أَن عَلَيْهِ الْوضُوء وَأما إِسْقَاط إِلَّا فَوَهم
فِي حَدِيث الْإِفْك فَقلت إلام تسبين ابْنك كَذَا للمروزي وللباقين أَي أم تسبين ابْنك ولكليهما وَجه الأول حتما لأنهاكررت سبه فِي الحَدِيث مرّة بعد أُخْرَى أَو فيمَ كَمَا تقدم أَي لأي عِلّة وَفِي أَي قصَّة وَالْوَجْه الآخر بَين ودعتها أما لسنها وكبرها وَيحْتَمل أَنه مصحف من الْأُم وَالله أعلم
وَقَوله فَجَلَست إِلَى الْحلق معنى إِلَى هُنَا معنى فِي كَمَا تقدم وكما جَاءَ فِي الحَدِيث الآخر فَجَلَست فِي الْحلق فِي خبر زيد بن عَمْرو بن نفَيْل فَقدمت إِلَى النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) سفرة كَذَا لكافة الروَاة وَعند الْجِرْجَانِيّ فَقدم إِلَيْهِ النَّبِي سفرة وَالْأول إِن شَاءَ الله الصَّوَاب وَلَا يبعد صِحَة الثَّانِي
فِي بَاب من أَشَارَ إِلَى الرُّكْن فِي الْحَج كَذَا لَهُم وَهُوَ وهم
وَقَوله يُوشك أهل الْعرَاق أَلا يَجِيء إِلَيْهِم قفيز كَذَا لَهُم وَعند بعض شُيُوخنَا لَهُم وَهُوَ الْوَجْه أَي مِمَّا لَهُم أَو عَلَيْهِم وَاللَّام تَأتي بِمَعْنى من وَأما على رِوَايَة إِلَى فتحيل الْمَعْنى

اسم الکتاب : مشارق الانوار علي صحاح الاثار المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست