responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختار الصحاح المؤلف : الرازي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 221
ع ود: (عَادَ) إِلَيْهِ رَجَعَ وَبَابُهُ قَالَ وَ (عَوْدَةً) أَيْضًا. وَفِي الْمَثَلِ: الْعَوْدُ أَحْمَدُ. وَ (الْمَعَادُ) بِالْفَتْحِ الْمَرْجِعُ وَالْمَصِيرُ وَالْآخِرَةُ مَعَادُ الْخَلْقِ. وَ (عُدْتُ) الْمَرِيضَ أَعُودُهُ (عِيَادَةً) بِالْكَسْرِ. وَ (الْعَادَةُ) مَعْرُوفَةٌ وَالْجَمْعُ (عَادٌ) وَ (عَادَاتٌ) تَقُولُ مِنْهُ: (عَادَ) فُلَانٌ كَذَا مِنْ بَابِ قَالَ وَ (اعْتَادَهُ) وَ (تَعَوَّدَهُ) أَيْ صَارَ عَادَةً لَهُ. وَعَوَّدَ كَلْبَهُ الصَّيْدَ (فَتَعَوَّدَهُ) . وَ (اسْتَعَادَهُ) الشَّيْءَ (فَأَعَادَهُ) سَأَلَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ ثَانِيًا. وَفُلَانٌ (مُعِيدٌ) لِهَذَا الْأَمْرِ أَيْ مُطِيقٌ لَهُ. وَ (الْمُعَاوَدَةُ) الرُّجُوعُ إِلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ. وَ (عَاوَدَتْهُ) الْحُمَّى. وَ (الْعَائِدَةُ) الْعَطْفُ وَالْمَنْفَعَةُ يُقَالُ: هَذَا الشَّيْءُ (أَعْوَدُ) عَلَيْكَ مِنْ كَذَا أَيْ أَنْفَعُ. وَفُلَانٌ ذُو صَفْحٍ وَ (عَائِدَةٍ) أَيْ ذُو عَفْوٍ وَتَعَطُّفٍ. وَ (الْعُودُ) مِنَ الْخَشَبِ وَاحِدُ (الْعِيدَانِ) . وَ (الْعُودُ) الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ. وَالْعُودُ الَّذِي يُتَبَخَّرُ بِهِ. وَ (عَادٌ) قَبِيلَةٌ وَهُمْ قَوْمُ هُودٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَشَيْءٌ (عَادِيٌّ) أَيْ قَدِيمٌ كَأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى عَادٍ. وَ (الْعِيدُ) وَاحِدُ (الْأَعْيَادِ) وَقَدْ (عَيَّدُوا) (تَعْيِيدًا) أَيْ شَهِدُوا الْعِيدَ.

ع وذ: (عَاذَ) بِهِ مِنْ بَابِ قَالَ وَ (اسْتَعَاذَ) بِهِ لَجَأَ إِلَيْهِ، وَهُوَ (عِيَاذُهُ) أَيْ مَلْجَؤُهُ. وَ (أَعَاذَ) غَيْرَهُ بِهِ وَ (عَوَّذَهُ) بِهِ بِمَعْنًى. وَقَوْلُهُمْ: (مَعَاذَ) اللَّهِ أَيْ أَعُوذُ بِاللَّهِ (مَعَاذًا) . وَ (الْعُوذَةُ) وَ (الْمَعَاذَةُ) وَ (التَّعْوِيذُ) كُلُّهُ بِمَعْنًى. وَقَرَأْتُ (الْمُعَوِّذَتَيْنِ) بِكَسْرِ الْوَاوِ.

ع ور: (الْعَوْرَةُ) سَوْءَةُ الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ وَالْجَمْعُ (عَوْرَاتٌ) بِالتَّسْكِينِ. وَإِنَّمَا يُحَرَّكُ الثَّانِي مِنْ فَعْلَةٍ فِي جَمْعِ الْأَسْمَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَاءً أَوْ وَاوًا. وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ: «عَوَرَاتِ النِّسَاءِ» بِفَتْحِ الْوَاوِ. وَرَجُلٌ (أَعْوَرُ) بَيِّنُ (الْعَوَرِ) . وَبَابُهُ طَرِبَ وَجَمْعُهُ (عُورَانٌ) وَالِاسْمُ (الْعَوْرَةُ) سَاكِنًا. وَ (عَارَتِ) الْعَيْنُ تَعَارُ وَ (عَوِرَتْ) أَيْضًا بِكَسْرِ الْوَاوِ. وَ (عُرْتُ) عَيْنَهُ أَعُورُهَا وَ (أَعْوَرْتُهَا) أَيْضًا وَ (عَوَّرْتُهَا) (تَعْوِيرًا) . وَ (الْعَوْرَاءُ) بِوَزْنِ الْعَرْجَاءِ الْكَلِمَةُ الْقَبِيحَةُ وَهِيَ السَّقْطَةُ. وَ (الْعَوَارُ) بِالْفَتْحِ الْعَيْبُ. يُقَالُ: سِلْعَةٌ ذَاتُ عَوَارٍ. وَقَدْ يُضَمُّ. وَ (الْعَارِيَّةُ) بِالتَّشْدِيدِ كَأَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْعَارِ. لِأَنَّ طَلَبَهَا عَارٌ وَعَيْبٌ. وَ (الْعَارَةُ) أَيْضًا الْعَارِيَةُ وَهُمْ (يَتَعَوَّرُونَ) الْعَوَارِيَّ بَيْنَهُمْ (تَعَوُّرًا) . وَ (اسْتَعَارَهُ) ثَوْبًا (فَأَعَارَهُ) إِيَّاهُ. وَ (عَاوَرَ) الْمَكَايِيلَ لُغَةٌ فِي (عَايَرَهَا) . وَ (اعْتَوَرُوا) الشَّيْءَ تَدَاوَلُوهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَكَذَا (تَعَوَّرُوهُ) (تَعَوُّرًا) وَ (تَعَاوَرُوهُ) .

ع وز: (أَعْوَزَهُ) الشَّيْءُ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ. وَ (الْإِعْوَازُ) الْفَقْرُ. وَ (الْمُعْوِزُ) الْفَقِيرُ. وَ (عَوِزَ) الشَّيْءَ مِنْ بَابِ طَرِبَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ. وَعَوِزَ الرَّجُلُ أَيْضًا افْتَقَرَ. وَ (أَعْوَزَهُ) الدَّهْرُ أَحْوَجَهُ.

ع وص: (الْعَوِيصُ) مِنَ الشِّعْرِ مَا يَصْعُبُ اسْتِخْرَاجُ مَعْنَاهُ. وَقَدْ (أَعْوَصَ) الرَّجُلُ.

ع وض: (الْعِوَضُ) وَاحِدُ (الْأَعْوَاضِ) . تَقُولُ مِنْهُ: (عَاضَهُ) وَ (أَعَاضَهُ) وَ (عَوَّضَهُ) (تَعْوِيضًا) وَ (عَاوَضَهُ) أَيْ أَعْطَاهُ الْعِوَضَ. وَ (اعْتَاضَ) وَ (تَعَوَّضَ) أَخَذَ الْعِوَضَ. وَ (اسْتَعَاضَ) أَيْ طَلَبَ الْعِوَضَ.

ع وط: (اعْتَاطَتِ) النَّاقَةُ إِذَا كَانَتْ لَمْ تَحْمِلْ سَنَوَاتٍ. وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنَّهُ بَعَثَ مُصَدِّقًا فَأُتِيَ بِشَاةٍ شَافِعٍ فَلَمْ يَأْخُذْهَا وَقَالَ: ائْتِنِي (بِمُعْتَاطٍ) » وَالشَّافِعُ الَّتِي مَعَهَا وَلَدُهَا.

ع وق: (عَاقَهُ) عَنْ كَذَا حَبَسَهُ عَنْهُ وَصَرَفَهُ وَبَابُهُ قَالَ، وَكَذَا (اعْتَاقَهُ) . وَ (عَوَائِقُ) الدَّهْرِ الشَّوَاغِلُ مِنْ أَحْدَاثِهِ. وَ (التَّعَوُّقُ) التَّثَبُّطُ. وَ (التَّعْوِيقُ) التَّثْبِيطُ. وَ (يَعُوقُ) اسْمٌ صَنَمٍ كَانَ لِقَوْمِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَ (الْعَيُّوقُ) نَجْمٌ أَحْمَرُ مُضِيءٌ فِي طَرَفِ الْمَجَرَّةِ الْأَيْمَنِ يَتْلُو الثُّرَيَّا لَا يَتَقَدَّمُهُ.

ع ول: (الْعَوْلُ) وَ (الْعَوْلَةُ) وَ (الْعَوِيلُ) رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْبُكَاءِ، تَقُولُ مِنْهُ: (أَعْوَلَ) (إِعْوَالًا) . وَفِي الْحَدِيثِ: «الْمُعْوَلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ» وَ (عَوَّلَ) عَلَيْهِ (تَعْوِيلًا) أَدَلَّ عَلَيْهِ دَالَّةً وَحَمَلَ عَلَيْهِ، يُقَالُ: عَوِّلْ عَلَيَّ بِمَا شِئْتَ أَيْ
-[222]- اسْتَعِنْ بِي كَأَنَّهُ يَقُولُ: احْمِلْ عَلَيَّ مَا أَحْبَبْتَ. وَمَا لَهُ فِي الْقَوْمِ مِنْ (مُعَوَّلٍ) . وَ (عَالَ) (عِيَالَهُ) قَاتَهُمْ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِمْ وَبَابُهُ قَالَ، وَعِيَالَةً أَيْضًا. يُقَالُ: (عَالَهُ) شَهْرًا إِذَا كَفَاهُ مَعَاشَهُ. وَ (عَالَ) الْمِيزَانُ فَهُوَ (عَائِلٌ) أَيْ مَالَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3] . قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا تَمِيلُوا وَلَا تَجُورُوا يُقَالُ: (عَالَ) فِي الْحُكْمِ أَيْ جَارَ وَمَالَ. وَ (عَالَهُ) الشَّيْءُ غَلَبَهُ وَثَقُلَ عَلَيْهِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: (عِيلَ) صَبْرِي أَيْ غُلِبَ. وَ (عَالَ) الْأَمْرُ اشْتَدَّ وَتَفَاقَمَ. وَعَالَتِ الْفَرِيضَةُ ارْتَفَعَتْ وَهُوَ أَنْ تَزِيدَ سِهَامًا فَيَدْخُلَ النُّقْصَانُ عَلَى أَهْلِ الْفَرَائِضِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَظُنُّهُ مَأْخُوذًا مِنَ الْمَيْلِ وَذَلِكَ أَنَّ الْفَرِيضَةَ إِذَا عَالَتْ فَهِيَ تَمِيلُ عَلَى أَهْلِ الْفَرِيضَةِ جَمِيعًا فَتَنْقُصُهُمْ. وَعَالَ زَيْدٌ الْفَرَائِضَ وَ (أَعَالَهَا) بِمَعْنًى. فَعَالَ مُتَعَدٍّ وَلَازِمٌ. وَمِنْ (عَالَ) الْمِيزَانُ فَمَا بَعْدَهُ كُلُّ ذَلِكَ بَابُهُ قَالَ. وَ (الْمِعْوَلُ) الْفَأْسُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي يُنْقَرُ بِهَا الصَّخْرُ وَالْجَمْعُ (الْمَعَاوِلُ) .

اسم الکتاب : مختار الصحاح المؤلف : الرازي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست