responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختار الصحاح المؤلف : الرازي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 20
أك ف: (إِكَافُ) الْحِمَارِ وَوِكَافُهُ وَالْجَمْعُ (أُكُفٌ) وَقَدْ (آكَفَ) الْحِمَارَ وَ (أَوْكَفَهُ) أَيْ شَدَّ عَلَيْهِ الْإِكَافَ.

أك ل: (أَكَلَ) الطَّعَامَ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَ (مَأْكَلًا) أَيْضًا وَ (الْأَكْلَةُ) بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ حَتَّى تَشْبَعَ وَبِالضَّمِّ اللُّقْمَةُ الْوَاحِدَةُ وَهِيَ أَيْضًا الْقُرْصَةُ. وَ (الْإِكْلَةُ) بِالْكَسْرِ الْحَالَةُ الَّتِي يُؤْكَلُ عَلَيْهَا كَالْجِلْسَةِ وَالرِّكْبَةِ. وَ (الْأُكُلُ) ثَمَرُ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَكُلُّ (مَأْكُولٍ) أُكُلٌ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أُكُلُهَا دَائِمٌ} [الرعد: 35] وَرَجُلٌ (أُكَلَةٌ) بِوَزْنِ هُمَزَةٍ أَيْ كَثِيرُ الْأَكْلِ ذَكَرَهُ فِي ش ر ب وَ (آكَلَهُ إِيكَالًا) أَطْعَمَهُ. وَ (آكَلَهُ مُؤَاكَلَةً) أَكَلَ مَعَهُ فَصَارَ أَفْعَلَ وَفَاعَلَ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا تَقُلْ: وَاكَلَهُ بِالْوَاوِ. وَيُقَالُ (أَكَلَتِ) النَّارُ الْحَطَبَ وَ (آكَلَهَا) غَيْرُهَا الْحَطَبَ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ. وَ (الْمَأْكَلُ) الْكَسْبُ وَ (الْمَأْكَلَةُ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا الْمَوْضِعُ الَّذِي مِنْهُ تَأْكُلُ يُقَالُ اتَّخَذْتُ فُلَانًا مَأْكَلَةً. وَ (الْأَكُولَةُ) الشَّاةُ الَّتِي تُعْزَلُ لِلْأَكْلِ وَتُسَمَّنُ، وَأَمَّا (الْأَكِيلَةُ) فَهِيَ (الْمَأْكُولَةُ) يُقَالُ: هِيَ أَكِيلَةُ السَّبْعِ وَإِنَّمَا دَخَلَتْهُ الْهَاءُ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ لِغَلَبَةِ الِاسْمِ عَلَيْهِ وَالْأَكِيلُ الَّذِي يُؤَاكِلُكَ وَهُوَ أَيْضًا الْآكِلُ وَقَدِ (ائْتَكَلَتْ) أَسْنَانُهُ وَ (تَأَكَّلَتْ) وَهُوَ (يَسْتَأْكِلُ) الضُّعَفَاءَ أَيْ يَأْخُذُ أَمْوَالَهُمْ.

أل ا: (أَلَا) حَرْفٌ يُفْتَتَحُ بِهِ الْكَلَامُ لِلتَّنْبِيهِ تَقُولُ: أَلَا إِنَّ زَيْدًا خَارِجٌ، كَمَا تَقُولُ: أَعْلَمُ أَنَّ زَيْدًا خَارِجٌ. وَ (إِلَّا) حَرْفُ اسْتِثْنَاءٍ يُسْتَثْنَى بِهِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ: بَعْدَ الْإِيجَابِ وَبَعْدَ النَّفْيِ وَالْمُفَرَّغِ وَالْمُقَدَّمِ وَالْمُنْقَطِعِ. وَيَكُونُ فِي اسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ بِمَعْنَى لَكِنْ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. وَقَدْ يُوصَفُ بِإِلَّا، فَإِنْ وَصَفْتَ بِهَا جَعَلْتَهَا وَمَا بَعْدَهَا فِي مَوْضِعِ غَيْرٍ وَأَتْبَعْتَ الِاسْمَ بَعْدَهَا مَا قَبْلَهَا فِي الْإِعْرَابِ فَقُلْتَ جَاءَنِي الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدٌ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] وَقَوْلِ عَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ:

وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ ... لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلَّا الْفَرْقَدَانِ
كَأَنَّهُ قَالَ: غَيْرُ الْفَرْقَدَيْنِ وَأَصْلُ إِلَّا الِاسْتِثْنَاءُ، وَالصِّفَةُ عَارِضَةٌ، وَأَصْلُ غَيْرٍ الصِّفَةُ وَالِاسْتِثْنَاءُ عَارِضٌ. وَقَدْ تَكُونُ (إِلَّا) عَاطِفَةً كَالْوَاوِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

وَأَرَى لَهَا دَارًا بِأَغْدِرَةِ السِّيـ ... ـدَانِ لَمْ يُدْرَسْ لَهَا رَسْمُ
إِلَّا رَمَادًا هَامِدًا دَفَعَتْ ... عَنْهُ الرِّيَاحَ خَوَالِدٌ سُحْمُ
يُرِيدُ أَرَى لَهَا دَارًا وَرَمَادًا.

أل ت: (أَلَتَهُ) حَقَّهُ نَقَصَهُ وَبَابُهُ ضَرَبَ.

أل س: (إِلْيَاسُ) اسْمٌ أَعْجَمِيٌّ.

أل ف: (الْأَلْفُ) عَدَدٌ وَهُوَ مُذَكَّرٌ يُقَالُ هَذَا أَلْفٌ وَاحِدٌ وَلَا يُقَالُ وَاحِدَةٌ وَهَذَا أَلْفٌ أَقْرَعُ أَيْ تَامٌّ وَلَا يُقَالُ قَرْعَاءُ. وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: لَوْ قُلْتَ هَذِهِ أَلْفٌ بِمَعْنَى الدَّرَاهِمِ لَجَازَ، وَالْجَمْعُ (أُلُوفٌ) وَ (آلَافٌ) . وَ (الْإِلْفُ) بِالْكَسْرِ (الْأَلِيفُ) يُقَالُ: حَنَّتِ الْإِلْفُ إِلَى الْإِلْفِ، وَجَمْعُ الْأَلِيفِ (أَلَائِفُ) كَتَبِيعٍ وَتَبَائِعَ وَ (الْأُلَّافُ) جَمْعُ (آلِفٍ) مِثْلُ كَافِرٍ وَكُفَّارٍ وَفُلَانٌ قَدْ (أَلِفَ) هَذَا الْمَوْضِعَ بِالْكَسْرِ يَأْلَفُهُ (إِلْفًا) بِالْكَسْرِ أَيْضًا وَ (آلَفَهُ) إِيَّاهُ غَيْرُهُ وَيُقَالُ أَيْضًا آلَفْتُ الْمَوْضِعَ أُولِفُهُ (إِيلَافًا) وَ (آلَفْتُ) الْمَوْضِعَ أُؤَالِفُهُ (مُؤَالَفَةً) وَ (إِلَافًا) فَصَارَ صُورَةُ أَفْعَلَ وَفَاعَلَ فِي الْمَاضِي وَاحِدًا وَ (أَلَّفَ) بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ (فَتَأَلَّفَا) وَ (أْتَلَفَا) وَيُقَالُ أَلْفٌ (مُؤَلَّفَةٌ) أَيْ مُكَمَّلَةٌ. وَ (تَأَلَّفَهُ) عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمِنْهُ (الْمُؤَلَّفَةُ) قُلُوبُهُمْ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ - إِيلَافِهِمْ} [قريش: 1 - 2] يَقُولُ أَهْلَكْتُ أَصْحَابَ الْفِيلِ لِأُولِفَ قُرَيْشًا مَكَّةَ وَلِتُؤَلِّفَ قُرَيْشٌ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ أَيْ تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا فَرَغُوا مِنْ ذِهِ أَخَذُوا فِي ذِهِ، وَهَذَا كَمَا تَقُولُ: ضَرَبْتُهُ لِكَذَا لِكَذَا بِحَذْفِ الْوَاوِ.

أل ق: (تَأَلَّقَ) الْبَرْقُ لَمَعَ وَ (أْتَلَقَ) أَيْضًا.

أل ل: الْإِلُّ بِالْكَسْرِ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَيْضًا الْعَهْدُ وَالْقَرَابَةُ.

أل م: (الْأَلَمُ) الْوَجَعُ وَقَدْ أَلِمَ مِنْ بَابِ طَرِبَ وَ (التَّأَلُّمُ) التَّوَجُّعُ وَ (الْإِيلَامُ) الْإِيجَاعُ وَ (الْأَلِيمُ) الْمُؤْلِمُ كَالسَّمِيعِ بِمَعْنَى الْمُسْمِعِ.

أل هـ: (أَلَهَ) يَأْلَهُ بِالْفَتْحِ فِيهِمَا (إِلَاهَةً) أَيْ عَبَدَ. وَمِنْهُ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «وَيَذَرَكَ وَ (إِلَاهَتَكَ) » بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَيْ وَعِبَادَتَكَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ يُعْبَدُ. وَمِنْهُ قَوْلُنَا اللَّهُ وَأَصْلُهُ (إِلَاهٌ) عَلَى
-[21]- فِعَالٍ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ لِأَنَّهُ مَأْلُوهٌ أَيْ مَعْبُودٌ كَقَوْلِنَا إِمَامٌ بِمَعْنَى مُؤْتَمٍّ بِهِ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ حُذِفَتِ الْهَمْزَةُ تَخْفِيفًا لِكَثْرَتِهِ فِي الْكَلَامِ وَلَوْ كَانَتَا عِوَضًا مِنْهُمَا لَمَا اجْتَمَعَتَا مَعَ الْمُعَوَّضِ فِي قَوْلِهِمُ (الْإِلَهُ) وَقُطِعَتِ الْهَمْزَةُ فِي النِّدَاءِ لِلُزُومِهَا تَفْخِيمًا لِهَذَا الِاسْمِ. وَسَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ النَّحْوِيَّ يَقُولُ: إِنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ عِوَضٌ. قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اسْتِجَازَتُهُمْ لِقَطْعِ الْهَمْزَةِ الْمَوْصُولَةِ الدَّاخِلَةِ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ فِي الْقَسَمِ وَالنِّدَاءِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: أَفَأَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ، وَيَا أَللَّهُ اغْفِرْ لِي. أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ عِوَضٍ لَمْ تَثْبُتْ كَمَا لَمْ تَثْبُتْ فِي غَيْرِ هَذَا الِاسْمِ. قَالَ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلُزُومِ الْحَرْفِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ أَنْ تُقْطَعَ هَمْزَةُ الَّذِي وَالَّتِي وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ لِأَنَّهَا هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مَوْصُولَةً كَمَا لَمْ يَجُزْ فِي: ايْمُ اللَّهِ وَايْمُنُ اللَّهِ، الَّتِي هِيَ هَمْزَةُ وَصْلٍ وَهِيَ مَفْتُوحَةٌ. قَالَ: وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ أَنْ تُقْطَعَ الْهَمْزَةُ أَيْضًا فِي غَيْرِ هَذَا مِمَّا يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهُمْ لَهُ فَعَلِمْنَا أَنَّ ذَلِكَ لِمَعْنًى اخْتُصَّتْ بِهِ لَيْسَ فِي غَيْرِهَا وَلَا شَيْءَ أَوْلَى بِذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمُعَوَّضَ مِنَ الْحَرْفِ الْمَحْذُوفِ الَّذِي هُوَ الْفَاءُ. وَجَوَّزَ سِيبَوَيْهِ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ لَاهًا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَ (إِلَاهَةُ) اسْمٌ لِلشَّمْسِ غَيْرُ مَصْرُوفٍ بِلَا أَلِفٍ وَلَامٍ، وَرُبَّمَا صَرَفُوهُ وَأَدْخَلُوا فِيهِ الْأَلِفَ وَاللَّامَ فَقَالُوا: الْإِلَاهَةُ وَأَنْشَدَنِي أَبُو عَلِيٍّ:

وَأَعْجَلْنَا الْإِلَاهَةَ أَنْ تَئُوبَا
وَلَهُ نَظَائِرُ فِي دُخُولِ لَامِ التَّعْرِيفِ وَسُقُوطِهَا. مِنْ ذَلِكَ نَسْرٌ وَالنَّسْرُ اسْمُ صَنَمٍ، وَكَأَنَّهُمْ سَمَّوْهَا إِلَاهَةَ لِتَعْظِيمِهِمْ لَهَا وَعِبَادَتِهِمْ إِيَّاهَا وَ (الْآلِهَةُ) الْأَصْنَامُ سُمُّوا بِذَلِكَ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ تَحِقُّ لَهَا وَأَسْمَاؤُهُمْ تَتْبَعُ اعْتِقَادَاتِهِمْ لَا مَا عَلَيْهِ الشَّيْءُ فِي نَفْسِهِ. وَ (التَّأْلِيهُ) التَّعْبِيدُ وَ (التَّأَلُّهُ) التَّنَسُّكُ وَالتَّعَبُّدُ وَتَقُولُ: (أَلِهَ) أَيْ تَحَيَّرَ وَبَابُهُ طَرِبَ وَأَصْلُهُ وَلِهَ يَوْلَهُ وَلَهًا.

اسم الکتاب : مختار الصحاح المؤلف : الرازي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست