responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب الحديث للقاسم بن سلام المؤلف : أبو عُبيد القاسم بن سلاّم    الجزء : 1  صفحة : 234
وَأما حَدِيثه الآخر أَنه نهى عَن الْمُنَابذَة وَالْمُلَامَسَة فَفِي كل وَاحِد مِنْهُمَا قَولَانِ أما الْمُنَابذَة فَيُقَال: إِنَّهَا أَن يَقُول الرجل لصَاحبه: انبذ إِلَيّ الثَّوْب أَو غَيره من الْمَتَاع أَو أنبذه إِلَيْك وَقد وَجب البيع بِكَذَا وَكَذَا وَيُقَال: إِنَّمَا هُوَ أَن يَقُول الرجل: إِذا نبذت الْحَصَاة فقد وَجب البيع وَهُوَ معنى قَوْله: إِنَّه نهى عَن بيع الْحَصَاة. وَالْمُلَامَسَة أَن يَقُول: إِذا لمست ثوبي أَو لمست ثَوْبك فقد وَجب البيع بِكَذَا وَكَذَا وَيُقَال: هُوَ أَن يلمس الرجل الْمَتَاع من وَرَاء الثَّوْب وَلَا ينظر إِلَيْهِ فَيَقَع البيع على ذَلِك وَهَذِه بُيُوع كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يبتاعون بهَا فَنهى رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم عَنْهَا لِأَنَّهَا غرر كلهَا. 27 / ب

لدد وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام / خيرُ مَا تداوَيْتُم بِهِ اللدود والسعوط والحجامة والمَشِيُّ.

اسم الکتاب : غريب الحديث للقاسم بن سلام المؤلف : أبو عُبيد القاسم بن سلاّم    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست