responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب الحديث للخطابي المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 606
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا رَكِبَ أَحَدُكُمُ الدَّابَّةَ فَلْيَحْمِلْهَا عَلَى مَلاذِّهَا" [1].
حَدَّثَنِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا نا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَدِيٍّ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ الأَذَنِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى نا شُعَيْبُ بْنُ مُبَشِّرٍ نا مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.
قوله: فليَحْمِلْها عَلَى ملاذِّها أي لِيَحمِلُها من الطريق عَلَى الجَدد وَدِمَاث الطرق التي تَسْتَلِذّها الدّوابُّ ولا يَحْمِلْها عَلَى الوُعُوثَة والحُزونَةِ التي يَشْتدُّ علَيْها السّيْرُ فيها فلا تَسْتَلِذُّه.

[1] ذكره السيوطي في الجامع الصغير [1]/365 وعزاه للدار قطني في الأفراد.
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلا أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبَايِعُكَ عَلَى الْجِهَادِ فَقَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ بَعْلٍ" قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "انْطَلِقْ فَجَاهِدْ فإن لكفيه مُجَاهَدًا حَسَنًا" [1].
يَرْوِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.
قوله: "هل لكَ من بَعْل" يُريدُ هل بَقِي من أهلك مَنْ تَلزمُك طاعَتُه من وَالدٍ أو والدةٍ أوْ مَنْ في مَعْناهُما يُقال: هذا بَعْلُ الدَّارِ وبَعْلُ الدّابّة أي مالِكُها. ومنه قِيلَ لزِوْج المرْأةِ بَعْل.
ورُوِي عَنِ ابن عبّاسٍ في قوله: {أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ} [2]. قال: ربا.

[1] الفائق "بعل" 1/199 والنهاية "بعل" 1/141 وفيها: يقال: صار فلان بعلا على قومه: أي ثقلا وعيالا.
[2] سورة الصافات: 125.
اسم الکتاب : غريب الحديث للخطابي المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست