responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب الحديث للخطابي المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 566
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأكْوَعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَرَأَيْنَا رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ قَالَ: فَخَرَجَ نَاسٌ فِي أَثَرِهِ وَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمٍ[1] مِنْ أَسْلَمَ وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ وَأَنَا عَلَى رِجْلِي فَأَعْتَرِقُهَا حَتَّى آخُذَ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَضْرِبُ رَأْسَهُ فَنَفَّلَنِي رَسُولُ الله سَلَبَهُ[2].
يَرْوِيهِ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع[3] عن أبيه.

[1] م: "من قومي".
[2] أخرجه مسلم 3/1374 وأبو داود 3/49 وأحمد 4/50, 51 بدون لفظ: "فأعترقها".
[3] من م, ح.
من أمره أَنَّ العَربَ تُنكِرُ الزَّكاةَ وتمتنعُ من أَدائِها إلى القائِم من بعده وتَفزَعُ في ذَلِكَ إلى الشُّبْهة التي قد تَعلَّق بها أَهلُ الرِّدَّة فاحتجّوا بها عَلَى أَبِي بَكْر فقالوا إنَّ فرْض الزَّكَاةِ قد انْقَطَع بموت رسول الله وأنّه لَيْس للقائِم بعدَه أَخْذُها لأنّ الخِطابَ في قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [1] خارجٌ مَخرَجَ الخُصُوصِ لَهُ وأَنّ غيره من أمّته لا يتَّسِعُ للتَّطْهِير والتَّزكِية ولذلك يَقُولُ شاعِرُهم:
أَطْعنا رَسُولَ الله ما كَانَ بيننا ... فَوا عجبا ما بال مُلْك أَبِي بَكْر2
فقَطَع رَسُولُ الله دَعْواهم هذه بأن جَعَل آخرَ كلامِه الوَصِيَّةَ في الصّلاة خَلْفَ الأئِمّة بعدَه وأداءَ الزكاة إليهم وعَقَل أبو بَكْر هذا المعنى من الآية والخَبَر فاحتجّ بِهِ عَلَى الصَّحابة فَقَالَ: والله لأُقاتِلَنّ مَنْ فَرّق بين الصلاة والزكاة.

[1] سورة التوبة: 103.
[2] سبق هذا البيت لوحة 205.
اسم الکتاب : غريب الحديث للخطابي المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست