responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب الحديث للخطابي المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 239
الحائل: المتغَيِّر من البِلَى وكلُّ مُتغيِّر اللّونِ حائِل يقال: حال لَونُه يَحولُ إذا تَغَيَّر فإذا أردتَ أنه قد أَتَى عَلَى الشيء حَولٌ كامِلٌ قلت قد أَحالَ الشيءُ ويقال: دارٌ مُحِيلَة إذا لم تُسكَن حولًا وربما رُدّ إلى الأصل فِقيلَ أَحولَ فهو مُحِول كقَوْل عُمرَ بن أبي ربيعة:
عُوجَا نُحَيِّ الطَّللَ المُحْوِلا ... والرَّبعَ من أَسماءَ والمنزلا1
وَهَذَا كَحَدِيثِهِ الآخَرِ: "أَنَّهُ نَهَى عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالرَّوَثِ وَالرِّمَّةِ"[2]. والرِّمَّةُ العظام البالية
وَرَوَى عَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ عَنْ أَبِي الْقَمُوصِ قَالَ: "بَلَغَنِي أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَنْ يَتَمَشَّعَ الرَّجُلُ بِرَوْثِ دَابَّةٍ أَوْ بِعَظْمٍ" قَالَ والتَمَشُّع الاستِنجاء.3
ويقال إنه إنما مَنَع الاستنجاء بالرَّميم لأنه إذا أصاب المكانَ عَلِق به بعض أَجزائِه ولهذا كُرِه الاستنجاء بفتات المدر ونحوه

1 الديوان /310.
[2] أخرجه أبو داود في 1/3, والنسائي في 1/38, وابن حبان في المورد /62, والبيهيقي في سننه 1/102, 112 وغيرهم.
3 من ت, م والحديث في النهائية "مشع" 2/334 وجاء فيها: التشمع: التمسح في الاستنجاء. وتشمع وامتشع إذ أزال عنه الأذى. وقد أخرجه أبو داود في 1/10. واليهيقي 1/110 بلفظ "نهانا رسول الله أن نتمسح بعظم أو بعر".
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ الأَعْشَى وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَعْوَرِ الْحِرْمَازِيُّ خَرَجَ فِي رَجَبٍ يَمِيرُ أَهْلَهُ مِنْ هَجَرٍ فَهَرَبَتِ امْرَأَتُهُ بَعْدَهُ نَاشِزًا عَلَيْهِ فَعَاذَتْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُلٍ فَجَعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرِهِ فَلَمَّا قَدِمَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَ بِهِ وَأَنْشَأَ يَقُولُ:
اسم الکتاب : غريب الحديث للخطابي المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست