responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب الحديث للخطابي المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 133
قَالَ الأصمعي: فيه لغتان الغُرْضَةُ والغَرْض والمَغْرِضُ من البعير الموضع الَّذِي ينالُه الحَبلُ قَالَ أبو داود الإياديُّ:
وشِمِلَّةٍ تَمسي مرافِقُها ... عنها إذا ضَمَرت قُوى الغَرْضِ
تمسْي: تَجُرّ وتَجْذِبُ يقال مَسَيْتُ ومَسَوْتُ وقال أوسُ بن حَجَرٍ:
كأنَّ هِرًّا جنبيًا تحت غُرْضَتها ... والتَفّ دِيكٌ برجليها وخنزيرُ1
وهذا كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجِدَ" يُريد أنَّ الظَّعنَ والشُّخوصَ إلى غير هذه المساجد لا يَلْزَمُ أحدًا وهذا في النَّذْرِ يَنْذُره الإنسان والصلاةِ يوجِبُها عَلَى نفسه فيها فأما إذا نَذَر صلاةً في غيرها من المساجدِ فله الخيارُ في الوفاء بها[2] أو يصلِّيها في أي مسجد شاء
وَنَرَى - والله أعلم - أنه خَصَّ هذه المساجد بذلك لأنها مساجدُ الأَنبياء وقد أُمرنا بالاقْتداءِ بهم قَالَ الله تعالى: {فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ} 3
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ [أَبُو عَلِيٍّ] [4] الصَّفَّارُ نا سَعْدَانُ نا أَبُو مُعَاوِيَةَ نا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ [39] / قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلا؟ "قَالَ "الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ" قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: "الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى" قَالَ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ "أَرْبَعُونَ سَنَةً" قَالَ "فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مسجد" 5

1 الديوان /42.
[2] س وط: "في الوفاء به".
3 سورة الأنعام: 90.
[4] من ت وم وح.
5 أخرجه مسلم 1/370 وأحمد 5/150, 156, 157, 160.
اسم الکتاب : غريب الحديث للخطابي المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست