responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 208
قَالَ الْهُذلِيّ أَبُو ذُؤَيْب
[من الطَّوِيل] ... فماضرب بَيْضَاء يأوي مليكها ... إِلَى طنف أعيا براق ونازل ...
وَلَو صغرت على مَذْهَب التَّأْنِيث لَقلت ضريبة كَمَا قلت عسيلة وَبَعض النَّاس يتَوَهَّم أَن عسيلة النِّكَاح الَّتِي تحل بهَا الْمَرْأَة للمطلق ثَلَاثًا هِيَ النُّطْفَة وَأرَاهُ توهم ذَلِك للهاء الَّتِي لحقته وَلَيْسَ ذَلِك كَمَا توهم وَإِنَّمَا الْعسيلَة كِنَايَة عَن حلاوة الْجِمَاع فَكل من جَامع حَتَّى يجوز الْخِتَان الْخِتَان فقد ذاق وأذاق الْعسيلَة وحلت بذلك الْمَرْأَة للزَّوْج الأول أنزل أَو لم ينزل.
وَكَانَ ابْن مَسْعُود وَشُرَيْح يذهبان إِلَى أَن الْمهْر إِنَّمَا يجب بذلك لَا بإغلاق الْبَاب وإرخاء السّتْر كَمَا يَقُول كثير من النَّاس وَقَالَت بنت الحمارس أنْشدهُ الْأَصْمَعِي [من الرجز] ... هَل هِيَ إِلَّا حظوة أَو تطليق ... أَو صلف مَا بَين ذَاك تَعْلِيق ...

اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست