responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 196
وَالْمُخَابَرَة
هِيَ الَّتِي نهي عَنْهَا أَيْضا الْمُزَارعَة عل الثُّلُث وَالرّبع وَأَقل من ذَلِك وَأكْثر يُقَال خابرت بِالْأَرْضِ وَكَانَ ابْن الْأَعرَابِي يَقُول أصل المخابرة من خَيْبَر لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ أقرها فِي أَيدي أَهلهَا على النّصْف فَقيل خابروهم أَي عاملوهم فِي خَيْبَر قَالَ ثمَّ تنازعوا فنهي عَن ذَلِك ثمَّ جَازَت بعد.
وَقيل للأكار من هَذَا خَبِير قَالَ والخبرة أَيْضا النَّصِيب وَأنْشد لعروة بن الْورْد [من الطَّوِيل] ... إِذا مَا جعلت الشَّاة للْقَوْم خبْرَة ... فشأنك إِنِّي ذَاهِب لشؤوني ...
قَالَ والخبرة أَن يَشْتَرِي الشَّاة جمَاعَة فيقسمونها.
والثنياء
الَّتِي نهي عَنْهَا هِيَ أَن يَبِيع الرجل شَيْئا جزَافا فَلَا يجوز لَهُ أَن يَسْتَثْنِي مِنْهُ شَيْئا قل أَو كثر لِأَنَّهُ لَا يدْرِي لَعَلَّ مَا اسْتَثْنَاهُ يَأْتِي على

اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست