responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 167
فِي الصَّلَاة وأوقاتها وَمَا يعرض من الْأَلْفَاظ فِي أَبْوَابهَا وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد رَحمَه الله
أصل الصَّلَاة الدُّعَاء قَالَ الله عز وَجل {وصل عَلَيْهِم إِن صَلَاتك سكن لَهُم} أَي أدع لَهُم.
وَقَالَ تَعَالَى {وَمن الْأَعْرَاب من يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر ويتخذ مَا ينْفق قربات عِنْد الله وصلوات الرَّسُول} أَي دعاؤه فسميت الصَّلَاة بذلك لأَنهم كَانُوا يدعونَ فِيهَا ويدلك على ذَلِك الصَّلَاة على الْمَيِّت إِنَّمَا هِيَ دُعَاء لَهُ لَيْسَ فها رُكُوع وَلَا سُجُود.
فالركوع الانحناء يُقَال للشَّيْخ أذا انحنى من الْكبر قد ركع قَالَ لبيد [من الطَّوِيل] ... أَلَيْسَ ورائي إِن تراخت منيتي ... لُزُوم الْعَصَا تحنى عَلَيْهَا الْأَصَابِع
أخبر أَخْبَار الْقُرُون الَّتِي مَضَت ... أدب كَأَنِّي كلما قُمْت رَاكِع ...
وَقد يجوز أَن يُسمى الرَّاكِع سَاجِدا غير أَنه لم يسْتَعْمل فِي

اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست