responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 27
قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ» الْبِرَّ مَنْصُوبٌ وَهُوَ مَفْعُولٌ بِقَوْلِهِ تُرَوْنَ بِضَمِّ التَّاءِ أَيْ تَظُنُّونَ أَنَّ هَذَا مِنْهُنَّ طَاعَةٌ أَيْ بِرُّهُنَّ أَنْ لَا يَخْرُجْنَ.

(ورء) (ر وء) : وَفِي حَدِيثِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ إنَّهَا لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ قَالَ «جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إنَّ الَّذِي تَطْلُبُ وَرَاءَكَ أَيْ أَمَامَك» كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} [الكهف: 79] أَيْ أَمَامَهُمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ} [إبراهيم: 16] «فَعَادَ إلَى مُعْتَكَفِهِ» بِفَتْحِ الْكَافِ أَيْ مَوْضِعِ اعْتِكَافِهِ «فَهَاجَتْ السَّمَاءُ» عَشِيَّتَئِذٍ أَيْ ثَارَ السَّحَابُ تِلْكَ الْعَشِيَّة «وَكَانَ عَرْشُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدٍ» أَيْ سَقْفُهُ مِنْ أَغْصَانِ النَّخْلَةِ فَوَكَفَ أَيْ قَطَرَ الْمَطَرُ وَسَالَ مِنْ الْعَرْشِ.

(ء ر ن ب) : وَجَبْهَتُهُ وَأَرْنَبَةُ أَنْفِهِ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ الْأَرْنَبَةُ طَرَفُ الْأَنْفِ.

(د ود) : وَفِي نَوَادِرِ الصَّوْمِ قَالَ إذَا أَكَلَ لَحْمًا مُدَوِّدًا بِكَسْرِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِهَا وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الدُّودُ.

(ص ح ح) : إذَا كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً أَيْ مُنْكَشِفَةً.

(ر م ض) : وَيَجْرِي عَلَى أَلْسُنِ الْفُقَهَاءِ الرَّمَضَانُ الْأَوَّلُ وَالرَّمَضَانُ الثَّانِي مُعَرَّفًا بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ وَهُوَ خَطَأٌ فَإِنَّهُ اسْمُ عَلَمٍ لِهَذَا الشَّهْرِ وَالْأَعْلَامُ مَعَارِفُ بِأَنْفُسِهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى تَعْرِيفِهَا بِمَا تُعَرَّفُ بِهِ أَسْمَاءُ الْأَجْنَاسِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[كِتَابُ الْمَنَاسِكِ]
(ح ج ج) : الْحَجُّ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ وَهُوَ الْقَصْدُ وَهُوَ مِنْ بَابِ دَخَلَ وَقِيلَ هُوَ الزِّيَارَةُ وَقِيلَ هُوَ إطَالَةُ الِاخْتِلَافِ إلَى الشَّيْءِ وَقِيلَ هُوَ الْعَوْدُ إلَى الشَّيْءِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ قَالَ الشَّاعِرُ
أَلَمْ تَعْلَمِي يَا أُمَّ أَسْعَدَ أَنَّمَا ... تَخَاطَأَنِي رَيْبُ الزَّمَانِ لِأَكْبَرَا
وَأَشْهَدَ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًا كَثِيرَةً ... يَحُجُّونَ سَبَّ الزِّبْرِقَانِ الْمُزَعْفَرَا
يَقُولُ لِامْرَأَةٍ كُنْيَتُهَا أُمُّ أَسْعَدَ أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ رَيْبَ الزَّمَانِ أَيْ الْمَوْتَ تَخَاطَأَنِي أَيْ أَخْطَأَنِي فَلَمْ يُصِبْنِي لِأَكْبَرَ بِفَتْحِ الْبَاءِ مِنْ بَابِ عَلِمَ أَيْ أَصِيرَ كَبِيرًا فِي السِّنِّ هَرِمًا وَلِأَحْضُرَ حُلُولًا كَثِيرَةً مِنْ عَوْفٍ أَيْ نَازِلِينَ مِنْ هَذِهِ الْقَبِيلَةِ مِنْ حَلَّ يَحُلُّ حُلُولًا مِنْ بَابِ دَخَلَ أَيْ نَزَلَ وَأَرَى هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَاتِ الْكَثِيرَةَ يَزُورُونَ وَيَقْصِدُونَ وَيُدِيمُونَ الِاخْتِلَافَ إلَى سِبِّ هَذَا الرَّجُلِ وَهُوَ الْعِمَامَةُ بِكَسْرِ السِّينِ وَهَذَا الرَّجُلُ اسْمُهُ حُصَيْنُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيّ وَلَقَبُهُ الزِّبْرِقَانُ وَالزِّبْرِقَانُ أَصْلُهُ الْقَمَرُ لُقِّبَ بِهِ لِجَمَالِهِ تَشْبِيهًا بِهِ وَالْمُزَعْفَرُ نَعْتُ السِّبِّ وَهُوَ الْمَصْبُوغُ بِالزَّعْفَرَانِ وَكَانَتْ عَمَائِمُ سَادَاتِ الْعَرَبِ تُصْبَغُ بِهَذَا وَنَحْوِهِ يَقُولُ إنَّمَا طَالَ عُمْرِي لِأَقَعَ فِي هَذِهِ الْغُصَّةِ وَهِيَ أَنْ يَصِيرَ مِثْلُ هَذَا الرَّجُلِ سَيِّدًا يَزُورُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ

وَالْمَنَاسِكُ أُمُورُ الْحَجِّ وَاحِدُهَا مَنْسَكٌ وَمَنْسِكٌ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَالْفِعْلُ مِنْهُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَالْمَصْدَرُ النُّسْكُ بِضَمِّ النُّونِ وَسُكُونِ السِّينِ وَأَصْلُهُ الْعِبَادَةُ وَيُطْلَقُ عَلَى أَمْرِ الْحَجِّ وَيُطْلَقُ عَلَى أَمْرِ الْقُرْبَانِ أَيْضًا وَالنَّسِيكَةُ الذَّبِيحَةُ وَجَمْعُهَا النُّسُكُ بِضَمِّ النُّونِ وَالسِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]

اسم الکتاب : طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست