responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 148
{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ} [الحديد: 16] .

(هـ د ر) : وَدَمُهُ هَدْرٌ أَيْ بَاطِلٌ وَقَدْ هَدَرَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَأَهْدَرَهُ غَيْرُهُ وَالْمُضَارَبَةُ تُفَسَّرُ فِي أَوَّلِ كِتَابِهَا.

(ح س ر) : يَنْحَسِرُ الْمَاءُ عَنْهُ أَيْ يَنْكَشِفُ وَالْحَسْرُ الْكَشْفُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ

(ف ض ل) : فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ أَيْ زَادَ وَبَقِيَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ هِيَ اللُّغَةُ الصَّحِيحَةُ وَمِنْ حَدِّ عَلِمَ ضَعِيفَةٌ وَبِكَسْرِ الضَّادِ فِي الْمَاضِي وَضَمِّهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ نَادِرَةٌ وَمَنْ حَدِّ شَرُفَ مَسْمُوعَةٌ.

(ج ث ث) : وَالْجُثَّةُ الْعَمْيَاءُ هِيَ شَخْصُ الْإِنْسَانِ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا

(ف وت) : وَالتَّفَاوُتُ الِاخْتِلَافُ.

(غ ش ي) (غ ش و) : وَغَشِيَهَا زَوْجُهَا أَيْ جَامَعَهَا غِشْيَانًا مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَغَشِيَهُ أَيْ جَاءَهُ كَذَلِكَ أَيْضًا وَتَغَشَّاهَا زَوْجُهَا بِالتَّشْدِيدِ كَذَلِكَ.

[كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ]
(ض ر ب) : الْمُضَارَبَةُ مُعَاقَدَةُ دَفْعِ النَّقْدِ إلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ رِبْحَهُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا مَأْخُوذٌ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ السَّيْرُ فِيهَا سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَضْرِبُ فِي الْأَرْضِ غَالِبًا لِلتِّجَارَةِ طَالِبًا لِلرِّبْحِ فِي الْمَالِ الَّذِي دُفِعَ إلَيْهِ.

(ق ر ض) : وَالْمُقَارَضَةُ الْمُضَارَبَةُ أَيْضًا وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَعْمِلُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مَأْخُوذَةً مِنْ الْقَرْضِ وَهُوَ الْقَطْعُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ يَقْطَعُ رَأْسَ الْمَالِ عَنْ يَدِهِ وَيُسَلِّمُهُ إلَى مُضَارِبِهِ وَقِيلَ الْمُقَارَضَةُ الْمُجَازَاةُ فَرَبُّ الْمَالِ يَنْفَعُ الْمُضَارِبَ بِمَالِهِ وَالْمُضَارِبُ يَنْفَعُ رَبَّ الْمَالِ بِعَمَلِهِ.

(ق ل ص) : وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَعْطَى زَيْدَ بْنَ خَلْدَةَ مَالًا مُضَارَبَةً فَأَسْلَمَ زَيْدٌ إلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قَلَائِصَ مَعْلُومَةٍ بِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ الْقَلُوصُ هِيَ النَّاقَةُ الشَّابَّةُ وَجَمْعُهَا الْقَلَائِصُ وَقَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ يُقَالُ إنَّ الْقَلُوصَ النَّاقَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى السَّيْرِ قَالَ وَيُقَالُ هِيَ الطَّوِيلَةُ الْقَوَائِمِ وَأَقْلَصَ الْبَعِيرُ إذَا ظَهَرَ سَنَامُهُ سِمَنًا وَقَلَصَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ أَيْ ارْتَفَعَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَلُوصُ سُمِّيَتْ بِهِ لِارْتِفَاعِهَا فِي السَّيْرِ وَلِظُهُورِ سَنَامِهَا قَالَ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ أَيْ شَدَّدَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَبِ فَأَتَى عِتْرِيسٌ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خُذْ رَأْسَ مَالِك وَلَا تُسْلِمْ مَالَنَا فِي الْحَيَوَانِ أَفَادَ جَوَازَ الْمُضَارَبَةِ وَبُطْلَانَ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ.

(ع ر ض) : وَعَنْ إبْرَاهِيمَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْوَدِيعَةِ وَالدَّيْنِ سَوَاءٌ يَتَحَاضُّونَ فِي ذَلِكَ وَفِي مَالِ الْيَتِيمِ إذَا مَاتَ مُجَهَّلًا ضَمِنَ الْكُلُّ وَلَا يَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ بِالْعَرْضِ هُوَ كُلُّ مَا لَيْسَ بِنَقْدٍ قَالَهُ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ أَيْ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ وَإِذَا دَفَعَ شَبَكَةً لِيَصْطَادَ بِهَا هِيَ الْخُيُوطُ الْمَشْدُودَةُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَالِاشْتِبَاكُ التَّدَاخُلُ وَالِاخْتِلَاطُ وَمِنْهُ تَشْبِيكُ الْأَصَابِعِ وَاشْتِبَاكُ الْأَرْحَامِ وَالشَّبْكُ الْخَلْطُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ.

وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ غَزْلًا لِيَحُوكَ ثَوْبًا سَبْعًا فِي أَرْبَعٍ: أَيْ سَبْعَ أَذْرُعٍ طُولًا فِي أَرْبَعِ

اسم الکتاب : طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست