responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 139
عَلَى كَذَا فَأَطْلَعَنِي عَلَيْهِ أَيْ اسْتَعْلَمْته فَأَعْلَمَنِي.

(ق ض ي) : وَقَضَاءُ الدَّيْنِ أَدَاؤُهُ وَتَقَاضِيهِ طَلَبُ قَضَائِهِ وَاقْتِضَاؤُهُ قَبْضُهُ.

(ر ح م) : وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَالرَّحِمُ عَلَاقَةُ الْقَرَابَةِ وَقَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ وَأَصْلُ ذَلِكَ مِنْ رَحِمِ الْأُنْثَى وَهُوَ مَوْضِعُ النَّسْلِ مِنْهَا وَالْقَرَابَةُ تُسَمَّى بِهَا لِحُصُولِهَا مِنْهَا وَالْمَحْرَمُ أَنْ تَحْرُمَ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ يَنْفَكُّ الرَّحِمُ عَنْ الْمَحْرَمِ وَالْمَحْرَمُ عَنْ الرَّحِمِ فَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ وَالْأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَالْمَحَارِمِ وَأَوْلَادُهُمْ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَلَيْسُوا بِالْمَحَارِمِ وَالْمُحَرَّمُونَ وَالْمُحَرَّمَاتُ بِالْمُصَاهَرَةِ مَحَارِمُ وَلَيْسُوا بِذَوِي الْأَرْحَامِ وَالْوَكِيلُ بِالرَّهْنِ إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ فَعَلَ كَذَا سُمْعَةً أَيْ لِيُسَمِّعَ النَّاسَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ قَصَدَ بِهِ التَّحْقِيقَ وَهُوَ كَالتَّلْجِئَةِ يُقَالُ فَعَلَ كَذَا رِيَاءً وَسُمْعَةً إذَا فَعَلَهُ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَيَسْمَعُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ كَذَا هُوَ أَمْرٌ بِعَقْدِ الْعِينَةِ وَقَدْ فَسَّرْنَاهَا آخِرَ كِتَابِ الْبُيُوعِ وَالْمُضَارَبَةُ نُفَسِّرُهَا فِي أَوَّلِ كِتَابِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(ج ر ي) : الْجَرِيُّ عَلَى وَزْنِ الْفَعِيلِ بِالْيَاءِ مُعْتَلَّةً هُوَ الْوَكِيلُ وَالرَّسُولُ قَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ وَمَصْدَرُهُ الْجِرَايَةُ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَقَدْ جَرَّيْتُهُ جَرِيًّا بِالتَّشْدِيدِ أَيْ وَكَّلْته وَاسْتَجْرَيْتُ كَذَلِكَ وَفِي الْحَدِيثِ «فَلَا يسْتَجْرِيَنّكُمْ الشَّيْطَانُ» أَيْ لَا يَأْخُذَنَّكُمْ جَرِيُّهُ وَسُمِّيَ الْوَكِيلُ جَرِيًّا لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى مُوَكِّلِهِ وَالْجَمْعُ أَجْرِيَاءُ.

(ح ب ل) : وَإِنَّمَا يُطْلِقُهَا لِيَتَخَلَّصَ عَنْ حِبَالَتِهَا هِيَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَهِيَ الشَّبَكَةُ الَّتِي يُصْطَادُ بِهَا.

(س ف ر) : الْوَكِيلُ فِي الْخُلْعِ سَفِيرٌ قَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ السَّفِيرُ الرَّسُولُ وَالسَّفِيرُ الْمُصْلِحُ بَيْنَ الْقَوْمِ وَقَالَ فِي بَابِ ضَرَبَ سَفَرْت بَيْنَهُمْ سِفَارَةً أَيْ أَصْلَحْت وَيُرَادُ بِهِ أَنَّ حُقُوقَ هَذَا الْعَقْدِ لَا يُرْجَعُ إلَيْهِ وَلَا يُجْعَلُ عَاقِدًا بَلْ يُجْعَلُ كَالرَّسُولِ يُعَبِّرُ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا يُضِيفُ إلَى نَفْسِهِ وَمَسْأَلَةُ الدَّسْكَرَةِ مَذْكُورَةٌ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَفِي مَوَاضِعَ مِنْ الْكُتُبِ وَهِيَ بِنَاءٌ شِبْهُ قَصْرٍ حَوَالَيْهِ بُيُوتٌ.

(ش ج ج) : الشِّجَاجُ مِنْ الْمُوضِحَةِ وَغَيْرِهَا نُفَسِّرُهَا فِي الدِّيَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

[كِتَابُ الْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ]
(ك ف ل) : الْكَفَالَةُ الضَّمَانُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَأَصْلُهَا الضَّمُّ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ كَفَلَ فُلَانٌ فُلَانًا إذَا ضَمَّهُ إلَى نَفْسِهِ يَمُونُهُ وَيَصُونُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} [آل عمران: 37] وَالْكَفْلُ مُوَاصَلَةُ الصِّيَامِ وَهُوَ الضَّمُّ بَيْنَ الصِّيَامَاتِ فِي الْأَيَّامِ قَالَ الْقُطَامِيُّ يَصِفُ إبِلًا تَقِفُ عِنْدَ مُؤَخِّرَاتِ الْحِيَاضِ فَلَا تَشْرَبُ لِدَاءٍ بِهَا
يَلُذْنَ بِأَعْقَارِ الْحِيَاضِ كَأَنَّهَا ... نِسَاءُ النَّصَارَى أَصْبَحَتْ وَهِيَ كُفَّلُ
وَقَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ الْكِفْلُ بِكَسْرِ الْكَافِ هُوَ الضِّعْفُ مِنْ الْأَجْرِ وَالْإِثْمِ يَعْنِي بِهِ مَا رُوِيَ مَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَهُ كِفْلَانِ مِنْ الْأَجْرِ وَمَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَهُ كِفْلَانِ مِنْ الْوِزْرِ فَالْكَفَالَةُ ضَمُّ ذِمَّةٍ فِي الْتِزَامِ الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ.

(غ ر م) : وَقَوْلُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» أَيْ الْكَفِيلُ ضَامِنٌ وَقَدْ زَعَمَ زَعَامَةً مِنْ حَدِّ دَخَلَ أَيْ كَفَلَ

اسم الکتاب : طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست