responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 120
مِنْ الشَّرِيكِ وَالشَّرِيكُ أَحَقُّ مِنْ الْجَارِ وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الشَّرِيكَ فِي الْبُقْعَةِ أَوْلَى مِنْ الشَّرِيكِ فِي الْأُسِّ وَالشَّرِيكُ فِي الْأُسِّ أَوْلَى مِنْ الشَّرِيكِ فِي الْحُقُوقِ وَالشَّرِيكُ فِي الْحُقُوقِ أَوْلَى مِنْ الْجَارِ فَالشَّرِيكُ فِي الْبُقْعَةِ هُوَ الْخَلِيطُ بَدَأَ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ الشَّرِيكُ فِي إجْزَاءِ الْعَقَارِ الَّذِي يُبَاعُ وَالشَّرِيكُ فِي الْأُسِّ أَيْ الْأَسَاسِ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْحَائِطُ بَيْنَ الْعَقَارَيْنِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْجَارَيْنِ وَالشَّرِيكُ فِي الْحُقُوقِ هُوَ أَنْ يَكُونَ حَقُّ الشِّرْبِ أَوْ حَقُّ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَالْجَارُ هُوَ الْمُلَازِقُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ نَافِذٌ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ» أَيْ: أَيَّ شَيْءٍ كَانَ، وَقَالَ «أَهْلُ الْمَدِينَةِ: لَا شُفْعَةَ بِالْجِوَارِ» لِقَوْلِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ لَا شُفْعَةَ إلَّا لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسَمْ.

(ء ر ف) : وَقَالَ الْأُرَفُ تَقْطَعُ الشُّفْعَةَ بِضَمِّ الْأَلِفِ وَفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ الْمَعَالِمُ وَالْحُدُودُ جَمْعُ أُرْفَةٍ.

(ح ي د) : وَقَالَ إذَا وَقَعَتْ الْحَوَائِدُ فَلَا شُفْعَةَ أَيْ الْحُدُودُ وَالْمَعَالِمُ وَيُقَالُ هُوَ جَارِي مُحَائِدِي أَيْ عَلَى حَدِّي وَعِنْدَنَا لِلْجَارِ أَيْضًا شُفْعَةٌ.

(وث ب) : وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا» أَيْ كَمَا سَمِعَ وَثَبَ وَطَلَبَ.

(ع ر ج) : وَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ» أَيْ الْبَعِيرِ إذَا حُلَّ عِقَالُهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْ سَاعَتِهِ ذَهَبَ وَإِذَا كَانَ فِنَاءٌ مُنْعَرِجٌ عَنْ الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ أَيْ مُنْعَطَفٌ زَائِغٌ عَنْ الطَّرِيقِ أَيْ مَائِلٌ أَوْ زُقَاقٌ أَوْ دَرْبٌ غَيْرُ نَافِذٍ فِيهِ دَوْرٌ فَالشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ أَوَّلًا وَالْعُهْدَةُ فِيهَا عَلَى مَنْ أُخِذَ مِنْهُ أَيْ ضَمَانُ الدَّرَكِ وَحُقُوقِ الْعَقْدِ.

(ء ج م) : وَلَوْ اشْتَرَى أَجَمَةً وَفِيهَا قَصْبَاءُ بِالْمَدِّ هِيَ قَصَبَةٌ وَالْأَجَمَةُ نيستان.

(ك ن ف) : وَالْكَنِيفُ الشَّارِعُ إلَى الطَّرِيقِ هُوَ مَوْضِعُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ الْخَارِجُ إلَيْهِ.

(ل جء) : وَلَوْ أَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ تَلْجِئَةً لَمْ يَكُنْ لِلشَّفِيعِ فِيهِ شُفْعَةٌ هِيَ بِالْهَمْزَةِ وَتَفْسِيرُهَا الْإِكْرَاهُ وَقَدْ أَلْجَأْته إلَى كَذَا أَوْ لَجَّأْته أَيْ اضْطَرَرْته وَأَكْرَهْته وَيُرَادُ بِهَا بَيْعٌ لَا يُرَادُ بِهِ نَقْلُ الْعَيْنِ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ لَكِنْ إذَا خَافَ الْإِنْسَانُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ مِنْ إنْسَانٍ يَقْصِدُ أَخْذَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ يُوَاضِعُ إنْسَانًا عَلَى بَيْعٍ يُبَاشِرَانِهِ دَفْعًا لِقَصْدِ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ لَا الْتِزَامًا لِحُكْمِ الْبَيْعِ الْحَقِيقِيِّ بِمَا يَفْعَلَانِ.

(س ب ع) : وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْ شُفْعَةً ثَبَتَتْ لَهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ مَخُوفٌ أَوْ أَرْضٌ مَسْبَعَةٌ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَالْمِيمِ أَيْ ذَاتُ سِبَاعٍ.

(ج ر ي) : وَإِذَا جَعَلَهُ جَرِيًّا بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ بِغَيْرِ هَمْزٍ أَيْ وَكِيلًا وَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا يسْتَجْرِيَنّكُمْ الشَّيْطَانُ» أَيْ لَا يَجْعَلَنَّكُمْ جَرِيَّهُ أَيْ وَكِيلَهُ.

(ج ذ ع) : وَصَاحِبُ الْجِذْعِ بِكَسْرِ الْجِيمِ فِي الْحَائِطِ وَالْحَرَادِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْجَارِ هُوَ مُشَدَّدُ الْيَاءِ جَمْعُ حُرْدِيٍّ بِضَمِّ الْحَاءِ وَهُوَ أَطْرَافُ الْقَصَبِ الَّتِي تُوضَعُ عَلَى الْحَائِطِ فِي الْبِنَاءِ وَالْهَرَادِيُّ بِالْهَاءِ وَبِفَتْحِهَا كَذَلِكَ وَإِذَا كَانَ فِي الزُّقَاقِ عِطْفٌ مُدَوَّرٌ أَيْ مُنْحَنِيَةٌ وَفَارِسِيَّتُهُ حَكَاهُ وَيَقُولُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ زَائِغَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ زَائِغَةٌ مُسْتَدِيرَةٌ وَذَلِكَ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا وَأَصْلُ الزَّيْغِ الِاعْوِجَاجُ.

[كِتَابُ الْقِسْمَةِ]
(ق س م) : الْقِسْمَةُ إفْرَازُ النَّصِيبَيْنِ أَوْ الْأَنْصِبَاءِ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَالْقَسْمُ بِفَتْحِ الْقَافِ كَذَلِكَ وَالْقِسْمُ

اسم الکتاب : طلبه الطلبه في الاصطلاحات الفقهيه المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست