responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 533
الْعَمَلُ بِفِقْهِ الْفَرَائِضِ وَلِذَا قَالَ فِقْهُ الْفَرَائِضِ أَعَمُّ مِنْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَعِلْمُ الْفَرَائِضِ أَخَصُّ كَمَا أَنَّ عِلْمَ الْقَضَاءِ أَخَصُّ مِنْ فِقْهِ الْقَضَاءِ كَمَا قَرَّرَهُ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ وَهُوَ حَقٌّ وَمَعْرِفَةُ مَا يَجِبُ مِنْ الْحَقِّ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ فِي التَّرِكَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ الْحِسَابِ وَقَوْلُهُ " الْفِقْهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ " أَخْرَجَ بِهِ الْفِقْهَ الْمُتَعَلِّقَ بِغَيْرِ الْإِرْثِ وَقَوْلُهُ " وَعِلْمُ إلَخْ " أَدْخَلَ بِهِ كَيْفِيَّةَ الْقِسْمَةِ وَالْعَمَلَ فِي مَسَائِلِ الْمُنَاسَخَاتِ وَغَيْرِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ (فَإِنْ قُلْتَ) ظَاهِرُ مَا أَشَرْت إلَيْهِ وَقَرَّرْت بِهِ كَلَامَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ عِلْمَ الْفَرَائِضِ لَقَبًا أَعَمُّ مِنْهُ مُضَافًا (قُلْتُ) وَهَذَا صَحِيحٌ لَا قَدْحَ فِيهِ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْإِضَافِيَّ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمَعْنَى اللَّقَبَيَّ بَلْ الْأَمْرُ الْأَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَانْظُرْ مَا ذَكَرُوهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَتَى بَعْدَ هَذَا بِأُمُورٍ مَذْكُورَةٍ فِي أَوَائِلِ الْعُلُومِ مُقَرَّرَةً مِنْ الرُّءُوسِ الثَّمَانِيَةِ وَنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ جَعَلُوهُ عِلْمًا مُسْتَقِلًّا ذَكَرَ فِيهِ مَا يَلْزَمُ ذِكْرُهُ فِي كُلِّ عِلْمٍ مِنْ حَدِّهِ وَمَوْضُوعِهِ وَفَائِدَتِهِ فَقَالَ وَمَوْضُوعُهُ التَّرِكَةُ لَا الْعَدَدُ خِلَافًا لِلْمَصْمُودِيِّ أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى الْخِلَافِ فِي مَوْضُوعِهِ قَالَ الشَّيْخُ وَمَوْضُوعُ كُلِّ عِلْمٍ مَا يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ عَارِضِهِ الذَّاتِيِّ وَهُوَ مَا لَحِقَهُ لِذَاتِهِ أَوْ مُسَاوِيهِ أَوْ بِجُزْئِهِ أَعَمِّهَا الذَّاتِيِّ لَا عَنْ عَارِضِهِ الْقَرِيبِ كَمَا قَالَ فِي مَنْطِقَيْهِ مِثَالُ الذَّاتِيِّ مَا لَحِقَ إنْسَانًا لِكَوْنِهِ إنْسَانًا وَالثَّانِي مَا لَحِقَهُ لِكَوْنِهِ مُتَعَجِّبًا وَالثَّالِثُ مَا لَحِقَهُ لِكَوْنِهِ حَيَوَانًا وَالْعَارِضُ الْقَرِيبُ مَا لَحِقَهُ لَا خَصَّهُ مِثْلُ مَا لَحِقَ حَيَوَانًا لِكَوْنِهِ إنْسَانًا وَالثَّانِي مَا لَحِقَ إنْسَانًا لِكَوْنِهِ مَاشِيًا هَذَا مَعْنَى مَا وَقَعَ فِي مُخْتَصَرِهِ الْمَنْطِقِيِّ وَيُقَالُ أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ ذَلِكَ عَلَى رَسْمِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَانْظُرْ الشِّيرَازِيَّ وَغَيْرُهُ مِنْ كُتُبِ الْحُكَمَاءِ قَالَ وَفَائِدَتُهُ كَالْفِقْهِ مَعَ مَزِيَّةِ التَّنْصِيصِ وَمَوْضُوعُ كُلِّ عِلْمٍ وَحَدُّ كُلِّ عِلْمٍ وَفَائِدَتُهُ هُوَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ كُلِّ عِلْمٍ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ لَمْ يَعْرِفْ الْعِلْمَ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ وَيُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ إلَّا بِذَلِكَ وَقَدْ قَرَّرُوا ذَلِكَ فِي مَبَادِئِ الْعُلُومِ الْمَنْطِقِيَّةِ وَطَالِبُ كُلِّ عِلْمٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ مَوْضُوعِهِ وَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ مَوْضُوعًا لِعُلُومٍ مُخْتَلِفَةٍ بِجِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فَمَوْضُوعُ الْعَرَبِيَّةِ الْكَلِمَاتُ الْعَرَبِيَّةُ مِنْ حَيْثُ إعْرَابُهَا وَجَرْيُهُ عَلَى سُنَنِ طَرِيقِهِ وَالْكَلِمَاتُ أَيْضًا مَوْضُوعُ اللُّغَةِ لَكِنْ مِنْ حَيْثُ دَلَالَتُهَا عَلَى مَعَانِيهَا الْمُفْرَدَةِ وَكَذَلِكَ الْفِقْهُ مَوْضُوعُهُ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِهِ لَا مِنْ حَيْثُ خَلْقُهُ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست