responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 530
بَابٌ فِي الْمُوصِي الْمُوصِي الْمَالِكُ الظَّاهِرُ تَمْيِيزُهُ التَّامُّ مِلْكُهُ قَوْلُ الشَّيْخِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " الْمُوصِي الْمَالِكُ إلَخْ " الْمَالِكُ أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ الْمَالِكِ فَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْوَكِيلِ فِي مَالِ غَيْرِهِ وَلَا مَا شَابَهَهُ قَوْله " الظَّاهِرُ تَمْيِيزُهُ " أَخْرَجَ بِهِ مِنْ لَا ظُهُورَ فِي مَيْزِهِ كَالْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ جِدًّا (فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ الْمُمَيِّزُ وَهُوَ أَخْصَرُ وَيُؤَدِّي مَعْنَى مَا ذَكَرَ (قُلْتُ) لَا شَكَّ أَنَّهُ أَخْصَرُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤَدِّي مَعْنَى مَا ذَكَرَ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ هُنَا خُصُوصُ تَمْيِيزٍ لَا مُطْلَقِهِ وَهُوَ مَنْ يَعْقِلُ الْقُرْبَةَ كَابْنِ سَبْعِ سِنِينَ وَشِبْهِهِ فَلِذَا عَدَلَ الشَّيْخُ إلَى مَا ذَكَرَ فَتَجُوزُ وَصِيَّةُ مَنْ عَقَلَ الْقُرْبَةَ مِنْ الصِّبْيَانِ وَتَجُوزُ مِنْ السَّفِيهِ الْبَالِغِ وَتَجُوزُ مِنْ الْمَجْنُونِ حَالَ إفَاقَتِهِ (فَإِنْ قُلْتَ) وَهَلْ تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْكَافِرِ (قُلْتُ) إنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِمُسْلِمٍ غَيْرَ خَمْرٍ وَلَا خِنْزِيرٍ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ شَاسٍ وَاسْتَدَلَّ بِهِ (فَإِنْ قُلْتَ) أَيُّ شَيْءٍ أَخْرَجَ بِقَوْلِهِ التَّامِّ مِلْكُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ الْمَالِكُ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ أَخْرَجَ بِذَلِكَ وَصِيَّةَ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ مَالِكٌ عَلَى أَصْلِ الْمَذْهَبِ لَكِنْ لَيْسَ تَامًّا فِي مِلْكِهِ وَيَخْرُجُ الْمُرْتَدُّ إذَا أَوْصَى (فَإِنْ قُلْتَ) ذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَسْمَ الْوَصِيَّةِ وَرَسْمَ الْمُوصِي وَرَسْمَ الْمُوصَى بِهِ وَرَسْمَ صِيغَةِ الْوَصِيَّةِ وَمِنْ تَمَامِ ذَلِكَ رَسْمُ الْمُوصَى لَهُ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ شُرُوطٍ شَرْعِيَّةٍ وَقَدْ ذَكَرَ أَحْكَامَ ذَلِكَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قُلْتُ) رَأَيْت فِي بَعْضِ النُّسَخِ إسْقَاطَ ذَلِكَ وَفِي بَعْضِهَا مَا فِيهِ فَسَادٌ وَالصَّوَابُ ذِكْرُ ذَلِكَ وَيُمْكِنُ رَسْمُ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِهِ (فَإِنْ قُلْتَ) يَصْدُقُ الْمُوصِي عَلَى مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ وَعَلَى مَنْ أَوْصَى بِنِيَابَةٍ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ الْمَحْدُودَةَ تَعُمُّ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا وَالْمُوصِي الْمَذْكُورُ الَّذِي ذَكَرْت فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ إنَّمَا هُوَ الْمُوصِي بِالْمَالِ (قُلْتُ) كَذَلِكَ قَصْدُهُ وَالسِّيَاقُ يُعَيِّنُهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْمُوصَى بِهِ]
(وص ي) : بَابُ الْمُوصَى بِهِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كُلُّ مَا يُمْلَكُ مِنْ حَيْثُ الْوَصِيَّةُ بِهِ فَتَخْرُجُ الْوَصِيَّةُ بِالْخَمْرِ وَفِي الْمَالِ فِيمَا لَا يَصِحُّ صَرْفُهُ فِيهِ قَوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " كُلُّ مَا إلَخْ " صَدَّرَ الرَّسْمَ بِكُلٍّ وَقَدْ قَدَّمْنَا الِاعْتِرَاضَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ وَشُرَّاحِهِ وَعَادَةُ الشَّيْخِ يَعْدِلُ عَنْ ذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنْ رُسُومِهِ وَيَأْتِي بِمَا يَصِحُّ التَّعْرِيفُ بِهِ وَلَعَلَّهُ قَصَدَ ذِكْرَ ضَابِطِ مَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَهَذَا لَا يَكْفِي الِاعْتِرَاضُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُلْزِمُ أَنْ يُقَالَ فِي كَثِيرٍ مِنْ رُسُومِهِ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست