responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 526
الْبَيْعِ وَقَدْ وَقَعَ قَوْلُ الْغَيْرِ فِيهَا أَنَّهَا مِنْ نَاحِيَةِ الْعِتْقِ وَعَلَى ذَلِكَ أَجْرَوْا مُكَاتَبَةَ الْمَرِيضِ إذَا لَمْ يُحَابَى وَكَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ مُعْتَرِضٌ فِي قَوْلِهِ وَكِتَابَةُ الْمَرِيضِ قِيلَ كَالْبَيْعِ وَقِيلَ يُخَيَّرُ الْوَرَثَةُ قَالُوا وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُحَابَاةً فَلَا نَظَرَ لِلْوَرَثَةِ وَكَلَامُهُ مُطْلَقُ قَوْلِهِ " وَلَا حَجْرَ عَلَيْهِ " أَخْرَجَ بِهِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ حَجْرٌ (فَإِنْ قُلْتَ) ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ الصِّيغَةَ وَذَكَرَ الْمُكَاتَبَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَرْكَانِ الْكِتَابَةِ (قُلْتُ) حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْمُعْتَقِ]
(ع ت ق) : بَابُ الْمُعْتَقِ إلَى أَجَلٍ (فَإِنْ قُلْتَ) الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَرَّفَ حَقَائِقَ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَلَمْ يُعَرِّفْ الْمُعْتَقَ إلَى أَجَلٍ وَذَكَرَ أَحْكَامَهُ فِي آخِرِ بَابِ أُمِّ الْوَلَدِ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ رَأَى أَنَّ حَدَّ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ حَدِّ الْعِتْقِ الَّذِي ذَكَرَ أَوَّلًا وَأَنَّهُ رَفْعُ مِلْكٍ إلَخْ إلَّا أَنَّهُ رَفْعُ مِلْكٍ مَوْقُوفٌ عَلَى حُصُولِ زَمَنٍ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى وَتَأَمَّلْ الْمَسَائِلَ الْمَذْكُورَةَ فِيهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ لِلْفَهْمِ عَنْهُ وَرَحِمَهُ اللَّهُ وَنَفَعَ بِهِ.

[كِتَابُ أُمِّ الْوَلَدِ]
(أم م) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " هِيَ الْحُرُّ حَمْلُهَا مِنْ وَطْءِ مَالِكِهَا عَلَيْهِ جَبْرًا " قَوْلُهُ " هِيَ الْحُرُّ حَمْلُهَا " هَذَا جِنْسٌ أَيْ الَّتِي نُسِبَ لِحَمْلِهَا الْحُرِّيَّةُ وَثُبُوتُ الْحُرِّيَّةِ لِحَمْلِهَا أَعَمُّ مِنْ الْأَصَالَةِ وَالْعَرَضِ فَالْأَصَالَةُ وَضْعُ النُّطْفَةِ فِي رَحِمِ الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ لِوَطْئِهَا وَالْعَرَضُ كَعِتْقِ الْحَمْلِ بَعْدَ تَقَرُّرِ مِلْكِهِ فَتَدْخُلُ فِيهِ الْأَمَةُ إذَا أَعْتَقَ السَّيِّدُ حَمْلَهَا وَكَذَلِكَ يَدْخُلُ فِيهِ إذَا تَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ الْحَمْلُ عَلَى جَدِّهِ وَيَكُونُ حُرًّا وَاخْتُلِفَ هَلْ يَجُوزُ شِرَاؤُهَا لِلِابْنِ مِنْ وَالِدِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ فَالْمَشْهُورُ يَجُوزُ الشِّرَاءُ وَلَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ وَالْقَوْلُ الثَّانِي فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شِرَاؤُهَا قَوْلُهُ " مَنْ وَطْءِ مَالِكِهَا " أَخْرَجَ بِهِ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ وَمَا شَابَهَهُمَا لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ فِيهِمَا لَيْسَتْ مِنْ وَطْءِ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست