responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 427
الْعَطِيَّةَ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِهَا وَلَوْ قَالَ فِي الْحُكْمِيِّ رَفَعَ تَصَرُّفَ الْمُعْطِي تَقْدِيرًا وَالْعَطِيَّةُ بِصَرْفِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ لَهُ لِوِلَايَتِهِ عَلَى الْمُعْطَى لَصَحَّ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الرَّفْعَ فِعْلِيٌّ وَحُكْمِيٌّ وَهُوَ التَّقْدِيرِيُّ وَقَالَ فِي حَدِّ حَوْزِ الْحَبْسِ رَفْعُ خَاصِّيَّةِ تَصَرُّفِ الْمِلْكِ فِيهِ عَنْهُ بِصَرْفِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ لِلْمُعْطَى أَوْ نَائِبِهِ فَهَذَا الرَّسْمُ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَوْزِ الْحَبْسِ وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ الْمَحْدُودِ ضَرُورَةَ أَنَّ الْحَوْزَ الْمُطْلَقَ فِي الْعَطِيَّةِ يَعُمُّ الْحَبْسَ كَمَا أَنَّ حَقِيقَةَ الْعَطِيَّةِ تَعُمُّ الْحَبْسَ فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَالْجَارِي عَلَى رَسْمِهِ هُنَا أَنْ يَقُولَ رَفْعُ تَصَرُّفِ الْوَاقِفِ فِي وَقْفِهِ بِصَرْفِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ نَائِبِهِ وَهَذَا مَعْنَى الْمُخَالَفَةِ الَّتِي أَشَرْنَا إلَيْهَا (فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُكُمْ إنَّ حَوْزَ الْحَبْسِ أَخَصُّ مِنْ حَوْزِ الْعَطِيَّةِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّ حَوْزَ الْحَبْسِ أَخَصُّ بِتَقْيِيدِ الْحَبْسِ وَأَعَمُّ مِنْ الْحُكْمِيِّ وَالْفِعْلِيِّ وَالْحَوْزُ الْفِعْلِيُّ أَخَصُّ لِلتَّقْيِيدِ بِالْفِعْلِيِّ وَأَعَمُّ مِنْ الْحَبْسِ وَغَيْرِهِ (قُلْتُ) هَذَا صَحِيحٌ إنْ كَانَ الْمُرَادُ حَدَّ حَوْزِ الْحَبْسِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ كَوْنَ الْمُرَادِ حَدَّ الْحَوْزِ الْمُطْلَقِ يُنَجِّي عَنْ الْإِيرَادِ.

[بَابُ التَّحْوِيزِ]
ِ ذَكَرَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حُكْمَ التَّحْوِيزِ وَأَنَّ الْمَذْهَبَ لَغْوُهُ فِي حَوْزِ الْهِبَةِ وَلَمْ يُعَرِّفْ التَّحْوِيزَ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ وَكَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ التَّحْوِيزَ هُوَ تَسْلِيمُ الْعَطِيَّةِ أَوْ الرَّهْنِ مِنْ الْمُعْطِي أَوْ الرَّاهِنِ لِمَنْ ثَبَتَ لَهُ ذَلِكَ وَمَا ذَكَرَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ الْحُكْمِ وَأَنَّ الْمَذْهَبَ لَغْوُهُ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَالصَّحِيحُ أَنَّ الرَّهْنَ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّحْوِيزُ وَلَا يَكْفِي الْحَوْزُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ.

[بَابُ هِبَةِ الثَّوَابِ]
ِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَطِيَّةٌ قُصِدَ بِهَا عِوَضٌ مَالِيٌّ. مَا أَخْرَجَ بِالْقُيُودِ ظَاهِرٌ وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْبَيْعِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ.

[بَابُ الِاعْتِصَارِ]
(ع ص ر) : بَابُ الِاعْتِصَارِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ارْتِجَاعُ الْمُعْطِي عَطِيَّةَ عِوَضٍ لَا بِطَوْعِ الْمُعْطَى

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست