responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 34
ذِكْرِهِ لِيَخْرُجَ مَا لَيْسَ بِمُعْتَادٍ وَالْمُوَاجَهَةُ تَحْصُلُ فِي الْوَجْهِ بِهَذَا التَّفْسِيرِ وَكَانَ بَعْضُ الشُّيُوخِ يَنْقُلُ عَنْ الشَّيْخِ سَيِّدِي عِيسَى - رَحِمَهُ اللَّهُ - إشْكَالًا عَلَى لَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ لَا يَرُدُّ عَلَى لَفْظِ الشَّيْخِ فَيَقُولُ إنْ كَانَ مَا بَعْدَ إلَى دَاخِلًا فِيمَا قَبْلَهَا يَلْزَمُ دُخُولُ الْأُذُنِ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا قَائِلَ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ دَاخِلٍ لَزِمَ عَدَمُ دُخُولِ الْعَذَارِ وَلَا قَائِلَ بِهِ وَوَقَعَ الْجَوَابُ بِالْتِزَامِ الدُّخُولِ فِي الْجِنْسِ وَعَدَمِهِ فِي غَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَجُمْلَةُ " وَالْعَذَارُ مِنْهُ " جُمْلَةٌ كَانَ يَمُرُّ أَنَّهَا حَالِيَّةٌ وَأَصْلُ الْكَلَامِ مُنْتَهَى الْوَجْهِ طُولًا وَعَرْضًا مَا ذُكِرَ فِي حَالَةِ كَوْنِ الْعَذَارِ مِنْ الْوَجْهِ.

[بَابُ الْمَضْمَضَة]
(م ض م ض) : بَابُ الْمَضْمَضَةِ قَالَ الْقَاضِي " هِيَ إدْخَالُ الْمَاءِ فَاهُ فَيُخَضْخِضُهُ وَيَمُجُّهُ ثَلَاثًا " ارْتَضَى الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَسْمَ الْقَاضِي وَعَادَتَهُ كَذَلِكَ إذَا ارْتَضَى رَسْمًا لِغَيْرِهِ نَسَبَهُ لَهُ وَذَلِكَ مِنْ تَوَرُّعِهِ وَقَوْلُهُ " ثَلَاثًا " مَعْمُولٌ لِلْإِدْخَالِ وَسُنَّةُ الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ مَا ذُكِرَ وَالرَّسْمُ لِلسُّنَّةِ فِيهِ وَلَفْظُ الْإِدْخَالِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ سَبَبٍ فِي إدْخَالِهِ فَإِنْ دَخَلَ الْمَاءُ بِغَيْرِ سَبَبِ فَاعِلٍ فَلَا يُعَدُّ مَضْمَضَةً وَكَذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ الْخَضْخَضَةِ وَالْمَجِّ وَإِنْ عُدِمَ وَاحِدٌ فَلَمْ تَتَقَرَّرْ السُّنَّةُ فِي الْمَضْمَضَةِ وَضَمِيرُ " فَاهُ " عَوْدُهُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ وَمِنْ سُنَّتِهَا مَجُّ الْمَاءِ وَرَسْمُهَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَيُوَافِقُ النَّقْلَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِي الِاسْتِنْشَاق]
(ن ش ق) : بَابٌ فِي الِاسْتِنْشَاقِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - جَذْبُ الْمَاءِ بِأَنْفِهِ وَنَثْرِهِ بِنَفْسِهِ وَيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ثَلَاثًا هَذَا رَسْمٌ لِسُنَّةٍ لَيْسَ فِيهَا كَرَاهَةٌ وَ " ثَلَاثًا " مَعْمُولٌ لِلْعَامِلَيْنِ قَبْلَهُ وَعِبَارَتُهُ أَحْسَنُ مِنْ عِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ لِخَلَلِ عِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ (فَإِنْ قُلْتَ) عَادَتُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذَا كَانَ خِلَافٌ مَشْهُورٌ يَقُولُ عَلَى رَأْيِ كَذَا وَعَلَى رَأْيِ كَذَا وَهُنَا خِلَافٌ مَشْهُورٌ فِي الِاسْتِنْثَارِ هَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ جُزْءُ سُنَّةٍ فَحَقُّهُ أَنْ يَقُولَ كَمَا قَالَ فِي حَدِّ الْجُمُعَةِ (قُلْتُ) لَمْ يَظْهَرْ لِي جَوَابٌ عَنْهُ فِي اصْطِلَاحِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست