responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 339
لَا يَقْبَلُ الْمِلْكَ بِوَجْهٍ وَالْمَغْصُوبُ قَابِلٌ لِلْمِلْكِ بَلْ مَمْلُوكٌ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ.
(فَإِنْ قِيلَ) الْوَصِيُّ يُودِعُ وَالْوَكِيلُ كَذَلِكَ وَالْمُودِعُ يُودِعُ وَلَا مِلْكَ (قُلْنَا) لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْحَدِّ أَنَّ الْمِلْكَ لِلنَّاقِلِ بَلْ النَّاقِلُ نَقْلُ مُجَرَّدِ حِفْظِ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَتَقَرَّرَ فِيهِ الْمِلْكُ شَرْعًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَهَذَا بَعْضُ مَا يَلِيقُ مِنْ كَلَامِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمَا ذَكَرَ هُنَا بَعْضُهُمْ أَنَّ النَّقْلَ أَصْلُهُ فِي الْمَحْسُوسَاتِ وَإِطْلَاقُهُ فِي الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ مَجَازٌ وَهُوَ مُجْتَنَبٌ فِي الرُّسُومِ وَالْحُدُودِ ضَعِيفٌ وَجَوَابُهُ لَا يَخْفَى، وَقَدْ وَقَعَ لِلشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَا يَقْرَبُ مِنْهُ وَأَجَابَ بِمَا تَقِفُ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ اُنْظُرْ حَدَّ الْوَكَالَةِ وَمَا فِي ذَلِكَ مَعَ مَا هُنَا فَإِنَّهُ يُنَاسِبُهُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ، ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَتَى بِحَدِّ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ وَالْغَزَالِيِّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِمْ اسْتِنَابَةٌ فِي حِفْظِ الْمَالِ وَاعْتَرَضَهُ وَرَجَّحَ حَدَّهُ الْأَوَّلَ عَلَى حَدِّهِمْ مَعَ اخْتِصَارِهِ وَمُسَاوَاةِ حُرُوفِهِ قَالَ: لِأَنَّهُ بَاطِلٌ فِي عَكْسِهِ بِمَا أَدْخَلَهُ فِي حَدِّهِ مِمَّا عَدَّهُ وَأَبْطَلَ طَرْدَهُ بِمَا ذَكَرَ أَنَّهُ خَرَجَ عَنْ حَدِّهِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْمُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الْمَعْنَى الِاسْمِيُّ وَلَا يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ الرَّسْمَ الْمَذْكُورَ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يَصْدُقُ عَلَى الِاسْمِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ مُسَاوَاةَ الْحُرُوفِ لِلْحُرُوفِ تَمْتِينًا فِي الرَّدِّ لِأَنَّ اللَّفْظَ إذَا كَانَ جَامِعًا مَانِعًا صَادِقًا عَلَى مَقُولَةِ الْمَحْدُودِ، وَقَدْ سَاوَاهُ لَفْظٌ آخَرُ فِي عِدَّتِهِ مَعَ كَوْنِهِ لَا مُطَّرِدًا وَلَا مُنْعَكِسًا وَلَا حَافِظًا لِمَقُولَةٍ فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى قُوَّةِ النَّقْدِ فِيهِ وَقَوْلُهُ مَا دَخَلَ فِي إبْطَالِ الْعَكْسِ هُوَ الْوَثَائِقُ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا وَمَا خَرَجَ هُوَ الْإِيصَاءُ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
قَالَ صَاحِبُ التَّكْمِلَةِ وَذَكَرَ ذَلِكَ فِي هِبَةِ الْمُدَوَّنَةِ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى الْحَوْزِ فِي الْأَرْضِ الْغَائِبَةِ قَالَ فَبِهَا إذَا قُلْت فِي الْأَرْضِ قَبَضْت وَقَبِلْت لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَوْزًا كَالْإِشْهَادِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْحَوْزِ.
قَالَ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِك أَرْضٌ أَوْ دَارٌ أَوْ رَقِيقٌ بِكِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ وَذَلِكَ بِبَلَدٍ آخَرَ فَإِنَّ قَوْلَك قَبَضْت حَوْزٌ فَإِنْ لَمْ تَقُلْ حَتَّى مَاتَ الْوَاهِبُ كَانَ ذَلِكَ لِوَرَثَتِهِ قَالَ صَاحِبُ التَّكْمِلَةِ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ فِي قَوْلِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِك أَرْضٌ يَنْقُضُ حَدُّ ابْنِ عَرَفَةَ فِي مُخْتَصَرِهِ الْوَدِيعَةَ رَادًّا عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ وَأَشَارَ لِمَا قُلْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ وَدَعْوَى اللَّفِّ وَالنَّشْرِ فِي ذَلِكَ بَعِيدَةٌ، ثُمَّ أَتَى بِنَصِّ حَدِّ الشَّيْخِ وَرَدَّهُ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَمَّا كَانَ فِي كَلَامِهِ بَعْضُ نَقْضٍ فِي الْأَفْهَامِ كَمَّلَهُ صَاحِبُ التَّكْمِلَةِ فَقَالَ وَجْهُ النَّقْضِ الْمَذْكُورِ عَلَى الشَّيْخِ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست