responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 320
إنَّمَا هُوَ بَعْدَ تَقَرُّرِ الْإِدْخَالِ وَالْحَوَالَةُ طَرْحٌ لِدَيْنٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَالطَّرْحُ غَيْرُهُ (قُلْت) لَا يَخْلُو مِنْ بَحْثٍ وَلَا يُقَالُ إنَّ فِيهَا طَرْحَ وَالْتِزَامَ طَرْحِ الطَّرْحِ مِنْ الْمُحِيلِ وَالِالْتِزَامِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ وَلَا الْتِزَامُهُ عَلَى الْمَعْرُوفِ فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ " أَوْ طَلَبِ " إلَخْ مَجْرُورٌ مَعْطُوفٌ عَلَى الْتِزَامِ دَيْنٍ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْحَمَالَةُ بِالْوَجْهِ وَالْحَمَالَةُ بِالطَّلَبِ.
(فَإِنْ قُلْت) كَيْفَ يَدْخُلَانِ وَهُوَ قَدْ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَوْ طَلَبِ، وَقَدْ صَيَّرْت الطَّلَبَ قَسِيمًا لِلْوَجْهِ (قُلْت) حَمَالَةُ الْوَجْهِ فِيهَا الطَّلَبُ أَيْضًا وَالطَّلَبُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِّ هُوَ أَعَمُّ طَلَبٍ لَا خُصُوصُ طَلَبٍ، وَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ حَمَالَةِ الْوَجْهِ وَحَمَالَةِ الطَّلَبِ فِي الْوَجْهِ إذَا لَمْ يَقَعْ تَحْضِيرُهُ فَإِنَّ الْغَرِيمَ يَطْلُبُهُ بِالْمَالِ بِخِلَافِ حَمَالَةِ الطَّلَبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَالِ فِي شَيْءٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْمُتَحَمِّلِ لَهُ]
(ح م ل) : بَابُ الْمُتَحَمِّلِ لَهُ
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَنْ ثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى الْمُتَحَمِّلِ عَنْهُ وَلَوْ جَهِلَ قَوْلُهُ " مَنْ ثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى الْمُتَحَمِّلِ عَنْهُ " أَخْرَجَ بِالْقَيْدِ مَنْ ثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَحَمِّلِ عَنْهُ قَوْلُهُ " وَلَوْ جَهِلَ " مَعْنَاهُ وَلَوْ كَانَ الْحَقُّ مَجْهُولًا وَلِذَا قَالُوا إنْ تَحَمَّلَ دِينًا عَلَى مَيِّتٍ لَزِمَ الْمُتَحَمِّلُ مَا ظَهَرَ مِنْ الدَّيْنِ وَكَوْنُهُ جَهِلَ قَدْرَ الْمُتَحَمِّلِ بِهِ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ الْحَمَالَةِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ جَهِلَ غَايَةً مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ حَالَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ مِرَارًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِي الْحَمِيلِ]
(ح م ل) : بَابٌ فِي الْحَمِيلِ
قَالَ: قَالَ الْبَاجِيُّ: مَنْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ ضَمَانُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالصَّبِيُّ وَالسَّفِيهُ وَالزَّوْجَةُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ.
(فَإِنْ قُلْت) الْحَمِيلُ قَدْ يَكُونُ فِي طَلَبِ الْغَرِيمِ فَقَطْ وَهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا ذَكَرَ مِنْ عَدَمِ الْحَجْرِ (قُلْت) يُحْمَلُ كَلَامُ الْبَاجِيِّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ مَا تَسْقُطُ بِهِ الْحَمَالَةُ]
ُ قَالَ بِإِسْقَاطِ الْمُتَحَمِّلِ بِهِ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ يُونُسَ وَابْنُ رُشْدٍ وَانْظُرْ مَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ اُنْظُرْ مَا يُوجِبُ تَعْجِيلَ الْقَضَاءِ مِنْ تَرِكَةِ الْغَرِيمِ وَمَا لَا يُوجِبُهُ مِنْ الْحَمِيلِ.

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست