responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 238
يَجِبُ (فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ مَعْنَى ذَلِكَ شَرْطُ الْمَبِيعِ فِيمَا يَصِحُّ الِانْعِقَادُ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُصْحَفِ أَوْ الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ لِأَنَّ مُبْتَاعَهُ لَا يُقَرَّرُ لَهُ مِلْكٌ عَلَى الْمَبِيعِ وَلِذَا إذَا أَسْلَمَ عَبْدُهُ بِيعَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَرَّرُ مِلْكُهُ عَلَيْهِ أَوْ مَعْنَاهُ شَرْطُ الْمَبِيعِ فِي جَوَازِ الْقُدُومِ عَلَى الْبَيْعِ (قُلْتُ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلَ (فَإِنْ قُلْتَ) هَذَا الشَّرْطُ لِأَيِّ شَيْءٍ أَفْرَدَ بَيَانَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهَلَّا ذَكَرَهُ فِي ذَلِكَ مَعَ الْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ (قُلْتُ) فِيهِ مَا يَحْتَاجُ لِتَأَمُّلٍ وَتَأَمَّلْ اعْتِرَاضَ الشَّيْخِ عَلَى ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ فِي قَوْلِهِ لِلْكَافِرِ مُشْتَرِي الْمُسْلِمِ عِتْقُهُ قَالَ الشَّيْخُ قَبِلُوهُ وَلَا أَعْرِفُهُ نَصًّا وَتَأَمَّلْ النَّظَرَيْنِ اللَّذَيْنِ أَشَارَ إلَيْهِمَا وَقَالَ فِي مَوْضِعِ النَّظَرِ الثَّانِي قَالُوا وَلَهُ الْعِتْقُ فَانْظُرْ ذَلِكَ وَتَأَمَّلْهُ.

[بَابُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ]
(ع ق د) : بَابُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ " يُطْلَبُ أَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ مَمْلُوكٌ لِبَائِعِهِ أَوْ لِمَنْ نَابَ عَنْهُ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ وَلَا غَرَرَ " قَوْلُهُ " يُطْلَبُ أَنَّهُ طَاهِرٌ " وَجَدْت مُقَيَّدًا عَنْ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قِيلَ لَهُ لِأَيِّ شَيْءٍ عَدَلْت عَنْ لَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي قَوْلِهِ طَاهِرٌ وَقُلْت يُطْلَبُ قَالَ يَشْمَلُ هَذَا الضَّابِطُ جَمِيعَ الصُّوَرِ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ لِأَنَّ الْأَقْوَالَ اتَّفَقَتْ عَلَى أَنَّهُ تُطْلَبُ هَذِهِ الْقُيُودُ ابْتِدَاءً فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (قُلْتُ) طَاهِرٌ أَخْرَجَ بِهِ النَّجِسَ لَا الْمُتَنَجِّسَ كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَلَحْمِهِ وَالْعَذِرَةُ عَلَى الْخِلَافِ وَالزِّبْلُ عَلَى مَا فِيهِ وَالْكَلْبُ عَلَى الْخِلَافِ وَيَخْرُجُ مَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ يَعْنِي حَالًا وَمَآلًا أَمَّا الْحَالُ فَقَطْ فَلَا، اُنْظُرْ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ مِنْ مُخْتَصَرِ الشَّيْخِ وَمَا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَيَخْرُجُ بَيْعُ الْآبِقِ وَمَا شَابَهَهُ وَالشَّارِدِ وَيَخْرُجُ بَيْعُ الْغَاصِبِ وَالْمُعْتَدِي وَيَدْخُلُ بِبَيْعِ الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُقَدَّمِ وَيَخْرُجُ بَيْعُ الْفُضُولِيِّ وَهُنَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ تَجْرِي عَلَى مَا ذُكِرَ مُفَرَّعَةً عَلَيْهِ اتِّفَاقًا وَاخْتِلَافًا وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ خُرُوجِ الْعَذِرَةِ هُوَ الصَّحِيحُ وَقَدْ ذَكَرُوا الْخِلَافَ فِيهَا.
وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ مَنْعُ بَيْعِهَا وَخَرَّجَ اللَّخْمِيُّ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي إجَازَةِ بَيْعِ الزِّبْلِ جَوَازَ بَيْعِهَا فَإِنَّهُ يَقُولُ إذَا أَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْعَ الزِّبْلِ مَعَ وُجُودِ نَجَاسَتِهِ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ جَوَازُ بَيْعِ الْعَذِرَةِ لِمُسَاوَاتِهِمَا فِي الْحُكْمِ قَالَ الشَّيْخُ وَصَرَّحَ ابْنُ بَشِيرٍ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست