responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 223
مَنْ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُسَمَّى مَفْقُودًا شَرْعًا وَلَهُ الْحُكْمُ الْخَاصُّ بِهِ فِي زَوْجَتِهِ وَمَالِهِ مَعَ أَنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ مَنْ فُقِدَ بِبَلْدَةٍ فِي زَمَنِ الطَّاعُونِ حَكَمُوا لَهُ بِحُكْمِ الْمَيِّتِ (قُلْتُ) مَسَائِلُ هُنَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا مِثْلُ مَفْقُودِ قِتَالِ الْعَدُوِّ وَمَفْقُودِ حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ مَنْ فُقِدَ فِي جِهَةِ أَرْضِ الْحَرْبِ وَالرَّسْمُ لِمَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ (فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُ الشَّيْخِ مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ هَلْ يَعُمُّ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ أَوْ هُوَ خَاصٌّ بِالْحُرِّ (قُلْتُ) يَعُمُّ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَإِنَّمَا وَقَعَ اخْتِصَاصُ الْعَبْدِ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا فُقِدَ عَبْدٌ ثُمَّ عَتَقَ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ هَلْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ (قُلْتُ) ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي الْحَدِّ وَقَدْ وَقَعَ فِيهَا قَالَ إنْ فُقِدَ عَبْدٌ فَأُعْتِقَ وَلَهُ وَلَدٌ وُقِفَ الْمِيرَاثُ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّ الْعِتْقَ صَادَفَهُ حَيًّا وَلَا يُوقَفُ لَهُ إرْثُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ عَلَى أَصْلِ الرِّقِّ حَتَّى يَصِحَّ الْعِتْقُ ثُمَّ زَادَ فِيهَا زِيَادَةً أَوْجَبَتْ إشْكَالًا وَهُوَ أَنَّ الْمَالَ يُدْفَعُ بِحَمِيلٍ لِوَرَثَةِ الِابْنِ حَتَّى نَاقَضَهَا بَعْضُهُمْ بِمَنْ قُضِيَ لَهُ بِإِرْثٍ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَمِيلٌ وَذَلِكَ جَوْرٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي الْحَمَّالَةِ وَأَجَابَ بَعْضُ الشُّيُوخِ عَنْ ذَلِكَ بِمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي مَحِلِّهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَهُوَ أَعْلَمُ سُبْحَانَهُ.

[كِتَابُ الرَّضَاعِ]
(ر ض ع) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الرَّضَاعِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " الرَّضَاعُ عُرْفًا وُصُولُ لَبَنِ آدَمِيٍّ بِمَحِلٍّ مَظِنَّةُ غِذَاءٍ " ثُمَّ قَالَ لِتَحْرِيمِهِمْ بِالسَّعُوطِ وَالْحُقْنَةِ وَلَا دَلِيلَ إلَّا مُسَمَّى الرَّضَاعِ " (قُلْتُ) ذَكَرُوا أَنَّهُ يُقَالُ الرَّضَاعُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا وَيُقَالُ الرَّضَاعَةُ وَالرَّضَاعَةُ كَذَلِكَ وَيُقَالُ رَضِعَ رَضْعًا وَهُوَ الْقِيَاسُ وَيُقَالُ أَرْضَعَتْ إرْضَاعًا قَوْلُهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " عُرْفًا " مَعْنَاهُ عُرْفًا شَرْعِيًّا وَخَصَّصَ هَذَا الْمَحْدُودُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يَحُدُّ الْحَقَائِقَ الشَّرْعِيَّةَ إشَارَةً إلَى أَنَّ الرَّضَاعَ غَلَبَ فِي الْمَعْهُودِ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ عَلَى مَحِلِّ خُرُوجِ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْيٍ لِطَلَبِ خُرُوجِهِ لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ حَيْثُ حَكَمُوا بِأَنَّ الْحُقْنَةَ وَالسَّعُوطَ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست