responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 211
خُلَاصَةُ مَعْنَى كَلَامِهِ وَلَكِنْ مِنْ تَمَامِ الْفَائِدَةِ أَنْ نَذْكُرَ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَدِّ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلُهُ يَمِينُ الزَّوْجِ أَيْ حَلِفُ الزَّوْجِ قَوْلُهُ عَلَى زَوْجِهِ أَخْرَجَ بِهِ الْحَلِفَ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجَةِ قَوْلُهُ بِزِنًى أَوْ نَفْيِ نَسَبٍ أَخْرَجَ بِهِ الْحُقُوقَ الْمَالِيَّةَ وَقَوْلُهُ وَيَمِينُ الزَّوْجَةِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَحْدُودَ مُرَكَّبٌ مِنْ مَجْمُوعِ الْحَلِفَيْنِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ بِحَلِفِهِمَا مَرَّةً وَلَيْسَ ذَلِكَ بِلِعَانٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الثَّانِي أَنَّهُ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ بِلِعَانِ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَى زَوْجَتِهِ لِعَانٌ أَشَارَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَى أَنَّ اللِّعَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ الزَّوْجِ وَحْدَهُ وَلَا يَكُونُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَذَكَرُوا مِنْهُ مَسَائِلَ مِنْهَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي قَوْلِ الْغَيْرِ وَهُوَ تَفْسِيرٌ لَهَا إذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ وَطِئَتْ غَصْبًا وَعُلِمَ الْغَصْبُ فَإِنَّ الزَّوْجَ وَحْدَهُ يَلْتَعِنُ وَهُوَ وَارِدٌ قَالَ وَيَبْطُلُ عَكْسُهُ أَيْضًا بِلِعَانِ مَنْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ لِأَنَّهُ لِعَانٌ وَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا زَوْجَةٌ حَقِيقَةً.
وَأَجَابَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ هَذَا الْإِيرَادِ بِأَنَّ الْوَصْفَ هُنَا لَيْسَ بِمَحْكُومٍ بِهِ وَإِنَّمَا هُوَ مُتَعَلَّقُ الْحُكْمِ وَجَوَابُهُ هُوَ جَوَابُ الْقَرَافِيُّ وَمَا بَيَّنَ بِهِ قَاعِدَتَهُ فِي ذَلِكَ وَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ ابْنُ عَرَفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ بِمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَأَلْزَمَهُ فِي ذَلِكَ إلْزَامَاتٍ جَارِيَةً عَلَى قَوَاعِدِ الْمَنْطِقِ وَغَيْرِهِ وَكَرَّرَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ الْفِقْهِيِّ وَالْأَصْلِيِّ وَرَدَّ الشَّيْخُ الْإِمَامُ هُنَا كَلَامَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِمَا يَخُصُّ هَذَا الْمَحِلَّ تَنَزُّلًا عَلَى صِحَّةِ الْقَاعِدَةِ بِأَنَّهُ إنْ حَافَظَ عَلَى عَكْسِ الْحَدِّ بِجَوَابِهِ فَقَدْ أَخَلَّ بِطَرْدِهِ فِي صُورَةِ مَنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَوَطِئَهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهَا وَنَفَاهُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِهِ وَتَحْلِفُ هِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ فَهَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَتْ بِلِعَانٍ لِأَنَّهَا فِي غَيْرِ زَوْجَةٍ فَإِنْ حَقَّقَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ إطْلَاقِ الزَّوْجَةِ حَقِيقَةً لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ لِلْحُكْمِ فَيَكُونُ حَدُّهُ غَيْرَ مُطَّرِدٍ بِهَذِهِ الصُّورَةِ قَالَ الشَّيْخُ وَيَبْطُلُ طَرْدُهُ أَيْضًا بِلِعَانِ مَنْ نَكَلَتْ زَوْجَتُهُ عَنْ تَمَامِ حَلِفِهَا أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الزَّوْجَ إذَا حَلَفَ أَرْبَعًا ثُمَّ حَلَفَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى تَكْذِيبِهِ مَرَّةً ثُمَّ نَكَلَتْ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ اللِّعَانِ لِصَادِقِيَّةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا وَلَيْسَتْ بِلِعَانٍ شَرْعِيٍّ قَالَ وَكَذَلِكَ يَبْطُلُ عَكْسُهُ أَيْضًا بِلِعَانِ مَنْ نَفَى مَا وَلَدَتْهُ امْرَأَتُهُ فِي غِيبَتِهِ وَقَدِمَ بَعْدَ مَوْتِهَا لِأَنَّهُ لِعَانٌ وَلَمْ يَقَعْ فِيهِ إلَّا حَلِفٌ وَاحِدٌ وَهَذَا مِنْ مَحَاسِنِ تَصَرُّفِهِ وَتَمَامِ عِنَايَتِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَنَفَعَ بِهِ فَلْنَرْجِعْ إلَى حَدِّ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَفَعَ بِهِ قَوْلُهُ " حَلِفُ " عَدَلَ عَنْ لَفْظِ جِنْسِ ابْنِ الْحَاجِبِ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست