responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 207
أَوْ فِي قَبَاحَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ وَالْجُزْءُ كَالْكُلِّ وَالْمُعَلَّقُ كَالْحَاصِلِ.
(فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ هَذَا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ أَوْ إنَّهُ مِمَّا أَلْحَقَهُ بِالْحَدِّ كَمَا قَصَدَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَنَّ ذَلِكَ مُلْحَقٌ بِالْمَحْدُودِ كَمَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ وَيُلْحَقُ بِهِ الْمُتَغَيِّرُ (قُلْتُ) الظَّاهِرُ أَنَّ الشَّيْخَ قَصَدَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ لِيَكُونَ حَدُّهُ مُنْعَكِسًا وَلِذَا اعْتَرَضَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ بِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ فِي عَدَمِ عَكْسِهِ (فَإِنْ قُلْتَ) إنْ صَحَّ مَا أَشَرْتُمْ إلَيْهِ فَهَلَّا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ أَيْضًا بِعَدَمِ الْعَكْسِ فِي الْمُعَلَّقِ (قُلْتُ) الظَّاهِرُ أَنْ لَا فَرْقَ وَلِذَا كَانَ تَتْمِيمًا لِحَدِّهِ فَتَكُونُ الْجُمْلَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ حَالَيْنِ مِنْ الْمَفْعُولِ مِنْ بَابِ جَاءَ زَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فَتَأَمَّلْهُ وَهَذَا تَحَمُّلٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْحَدِّ وَهُوَ اسْتِئْنَافٌ وَمَا أَوْرَدَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ مِنْ الْجُزْءِ وَارِدٌ عَلَيْهِ أَوَّلًا (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ هَلْ هُوَ ظِهَارٌ مِنْ الْكِنَايَاتِ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لَيْسَ ظِهَارًا وَلَا طَلَاقًا (قُلْتُ) فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ حَيْثُ تَكَلَّمُوا عَلَى صَرِيحِ الظِّهَارِ وَكِنَايَتِهِ وَفِيهِ اضْطِرَابٌ فِي الْمَذْهَبِ وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّ ذَلِكَ طَلَاقٌ وَلِذَا قَالَ الشَّيْخُ بِظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ لِيُخْرِجَ بِهِ هَذِهِ الصُّورَةَ.
(فَإِنْ قُلْتَ) مَا ذَكَرْته وَقَعَ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فَالْحَدُّ عِنْدَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقَدْ قَدَّمْت الْآنَ فِي الْإِيلَاءِ مَا رَجَحَ بِهِ حَدُّهُ عَلَى حَدِّ ابْنُ الْحَاجِبِ (قُلْتُ) هَذَا وَقَعَ لِلشَّيْخِ فِيهِ اخْتِلَافٌ فِي حُدُودِهِ وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ وَانْظُرْ مَا لِلشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ هُنَا فِي أَوَّلِ الظِّهَارِ لِأَنَّهُ مِمَّا يُنَاسِبُ مَا قُلْنَاهُ وَقَوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَصْوَبُ مِنْهُ يَعْنِي أَصْوَبُ مِنْ حَدِّهِ الْأَوَّلِ وَعَبَّرَ بِالْأَصْوَبِ لَا بِالصَّوَابِ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَوَابٌ كَمَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَصَحُّ الْحُدُودِ قِيلَ وَلَوْ قَالَ وَصَحِيحُ الْحُدُودِ لَكَانَ صَوَابًا وَقِيلَ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصَحَّ فِي الْفَرْعِيَّاتِ يُقَالُ فِيهِ أَصَحُّ وَمُقَابِلُهُ صَحِيحٌ وَفِي غَيْرِهَا يُقَابِلُهُ الْفَاسِدُ وَلِلشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بَحْثٌ فِي ذَلِكَ إذَا قُلْنَا إنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ اُنْظُرْ السَّلَمَ مِنْهُ وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِّ الثَّانِي تَشْبِيهٌ إلَخْ التَّشْبِيهُ مِثْلُ التَّشْبِيهِ فِي الْحَدِّ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ ذِي حِلٍّ مُتْعَةً هُوَ أَخْصَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ شَيْئَانِ كَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ قَوْلُهُ حَاصِلَةٌ أَوْ مُقَدَّرَةٌ يَدْخُلُ فِيهِ الظِّهَارُ الْمُعَلَّقُ وَالْحَاصِلُ وَهُوَ أَصْرَحُ مِنْ الْأَوَّلِ وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ بِآدَمِيَّةٍ يَتَعَلَّقُ بِمُتْعَةٍ أَخْرَجَ بِهِ إذَا شَبَّهَ الْمُتْعَةَ بِغَيْرِ آدَمِيَّةٍ قَوْلُهُ إيَّاهَا يَظْهَرُ أَنَّهُ مَفْعُولٌ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست