responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 139
الزِّيَادَةِ ثُمَّ مِمَّا يُؤَكِّدُ السُّؤَالَ أَنَّهُ اُسْتُغْنِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي حَدِّ الْيَمِينِ فِي قَوْلِهِ الْتِزَامُ مَنْدُوبٍ غَيْرِ مَقْصُودٍ بِهِ الْقُرْبَةُ وَلَا يُقَالُ لِمَا قَالَ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِهِ الْقُرْبَةُ ذَكَرَهُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَلَا يَحْتَاجُ مَعَهَا إلَى تَحْقِيقِ نَفْيِ الِامْتِنَاعِ بِخِلَافِ مَا هُنَا لِأَنَّهَا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الثُّبُوتِ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ إذَا تَعَيَّنَ التَّعْبِيرُ فِي كُلِّ مَحَلٍّ بِذَلِكَ وَهَلَّا عُبِّرَ هُنَا كَمَا عُبِّرَ هُنَاكَ (قُلْتُ) السُّؤَالُ كُنْتُ أُورِدُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ قُوَّةُ جَوَابٍ إلَّا بِتَكَلُّفٍ وَكَانَ يَظْهَرُ قَبْلُ أَنَّ قَوْلَهُ لَا لِامْتِنَاعٍ إلَخْ لَيْسَ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ وَتَأَمَّلْ وَجْهَ الْقَوْلَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ النَّاقَةِ وَمَسْأَلَةُ النَّاقَةِ قَالَ الشَّيْخُ فِيهَا وَمِنْ ثَمَّ خَرَّجَ ابْنُ رُشْدٍ رِوَايَةً مُحَمَّدٍ لُزُومَ الْهَدْيِ وَعَدَمَ لُزُومِهِ فِي مَسْأَلَةِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِنَاقَةٍ لَهَا وَقَدْ شَرَدَتْ إنْ لَمْ تَقْدَمِي فَأَنْتِ بَدَنَةٌ فَلَمْ تَقْدَمْ فَخَرَّجَ الْقَوْلَيْنِ عَلَى حَمْلِ لَفْظِهَا عَلَى أَنَّهُ يَمِينٌ بِخُرُوجِهِ مَخْرَجَ الْيَمِينِ مِنْ الِامْتِنَاعِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْيَمِينَ بِمَا فِي طَاعَةٍ لَازِمٍ أَوْ حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى النَّذْرِ لِأَنَّ الرَّجُلَ إنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ مَنْ كَانَ عَاقِلًا فَكَانَ ذَلِكَ نَذْرًا لَا لَازِمَ لَهُ وَهِيَ النِّيَّةُ فَتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْيَمِينِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ النَّذْرِ]
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - شَرْطُ وُجُوبِهِ التَّكْلِيفُ وَالْإِسْلَامُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[كِتَابُ الْجِهَادِ]
(ج هـ د) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا
كِتَابُ الْجِهَادِ
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْجِهَادُ قِتَالُ مُسْلِمٍ كَافِرًا غَيْرَ ذِي عَهْدٍ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ أَوْ حُضُورُهُ لَهُ أَوْ دُخُولُ أَرْضِهِ لَهُ قَوْلُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " قِتَالُ مُسْلِمٍ " الْقِتَالُ مَصْدَرُ قَاتَلَ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ» الْحَدِيثَ " وَقَالَهُ تَعَالَى {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة: 36] وَقَوْلُهُ " مُسْلِمٌ " اُحْتُرِزَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ كَمَا إذَا قَاتَلَ الْكَافِرُ كَافِرًا وَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إلَى فَاعِلِهِ وَكَافِرًا مَفْعُولٌ بِهِ وَقَوْلُهُ " غَيْرَ ذِي عَهْدٍ " أَخْرَجَ بِهِ الْمُعَاهَدَ إذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ فَلَيْسَ بِجِهَادٍ وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الذِّمِّيِّ إذَا نَقَضَ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست