responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 138
[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْيَمِينِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ]
ِ دَائِمًا
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَقْيِيدُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِذَاتِهِ.

[بَابُ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْيَمِينِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ دَائِمًا]
قَالَ مَا مَعْنَاهُ " تَقْيِيدُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِمِلْكٍ مُعَيَّنٍ " فَإِذَا أَشَارَ إلَى شَيْءٍ وَحَلَفَ عَلَى تَرْكه أَوْ سَمَّاهُ تَعَلَّقَ بِهِ الْحَلِفُ دَائِمًا وَإِنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُهُ بِالْإِضَافَةِ بِشَخْصٍ فِيهِ خِلَافٌ كَمَا إذَا قَالَ لَا أَسْتَخْدِمُ عَبْدَ فُلَانٍ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَسْتَخْدِمُهُ بَعْدَ عِتْقِ سَيِّدِهِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ اُنْظُرْهُ.

[بَابُ النَّذْرِ]
(ن ذ ر) : بَابُ النَّذْرِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَدُّ النَّذْرِ الْأَعَمِّ مِنْ الْجَائِزِ " إيجَابُ امْرِئٍ عَلَى نَفْسِهِ لِلَّهِ تَعَالَى أَمْرًا " مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ النَّذْرَ يُطْلَقُ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ وَبِمَعْنًى أَخَصَّ وَالْأَعَمُّ يُطْلَقُ عَلَى الْمَنْدُوبِ وَالْمَكْرُوهِ وَالْحَرَامِ لِمَا وَرَدَ فِي الْإِطْلَاقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَتَأَمَّلْ هَلْ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْحَدِّ بَعْضُ صُوَرِ الْيَمِينِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " وَأَخَصُّهُ الْمَأْمُورُ بِأَدَائِهِ الْتِزَامُ طَاعَةٍ بِنِيَّةِ قُرْبَةٍ لَا لِامْتِنَاعٍ مِنْ أَمْرٍ هَذَا يَمِينٌ حَسْبَمَا مَرَّ " أَشَارَ إلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْيَمِينِ فَانْظُرْهُ وَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ " الْتِزَامٌ " جِنْسٌ مُنَاسِبٌ لِلْجِنْسِ شَرْعًا وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ الْعُمُومُ قَوْلُهُ " طَاعَةٍ " أَخْرُج بِهِ الْمَكْرُوهَ وَالْمُبَاحَ وَالْمُحَرَّمَ الدَّاخِلَةَ فِي الْأَعَمِّ قَوْلُهُ بِنِيَّةِ قُرْبَةٍ أَخْرَجَ بِهِ الْتِزَامَ الطَّاعَةِ لَا بِنِيَّةِ قُرْبَةٍ وَهُوَ أَحَدُ أَقْسَامِ الْيَمِينِ ثُمَّ قَالَ لَا لِامْتِنَاعٍ مِنْ أَمْرٍ.
(فَإِنْ قُلْتَ) هَذَا قَيْدٌ زَادَهُ الشَّيْخُ يَظْهَرُ أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الرَّسْمِ وَهُوَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِلَازِمِ صِفَةِ قَيْدِ الْحَدِّ لِأَنَّ الصِّفَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الطَّاعَةَ الَّتِي لَمْ تُقْصَدْ بِهَا قُرْبَةٌ لَيْسَتْ بِنَذْرٍ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الِامْتِنَاعَ مِنْ أَمْرٍ فَالصِّفَةُ الثَّانِيَةُ مُؤَكِّدَةٌ لِمَعْنَى الْأُولَى وَالْحَدُّ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاخْتِصَارِ لَا عَلَى الْإِكْثَارِ مَعَ تَمَامِ الْبَيَانِ وَإِزَالَةِ الْحَشْوِ فَمَا سِرُّ هَذِهِ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست