responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 117
- رَحِمَهُ اللَّهُ - مُخَالِفَةٌ لِمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ لِأَنَّهُ قَالَ أَرْكَانُهُ الصَّائِدُ وَالْمَصِيدُ وَالْمَصِيدُ بِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلِذَا قَالَ شَارِحُهُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ بِالذَّاتِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْفَاعِلِ وَمَا بِهِ الْعَمَلُ وَمَحَلُّ الْفِعْلِ قَالَ وَلَمْ يَجْعَلْ مِنْهَا صِفَةَ الِاصْطِيَادِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ بِالذَّاتِ هَذَا مَعْنَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ وَبَيَانُ الْمُخَالَفَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَكَرَ الْمَصِيدَ بِهِ وَعَرَّفَهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَصِيدَ وَأَحَالَ تَعْرِيفَهُ عَلَى الْحَدِّ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّائِدَ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي قَوْلِهِ الصَّائِدُ كُلُّ مُسْلِمٍ يَصِحُّ مِنْهُ الْقَصْدُ إلَى الِاصْطِيَادِ (قُلْتُ) الْمَعْنَى الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ أَتَى بِهِ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَيْسَ فِيهِ مُخَالَفَةٌ بَلْ عَدَلَ عَنْ لَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ لِظُهُورِ فَسَادِهِ فِي إتْيَانِهِ بِلَفْظِ السُّؤَالِ فِي الْجِنْسِ لِظُهُورِ خَلَلِ ذِكْرِ الْإِسْلَامِ فِي صَائِدِ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِسْلَامُ وَيَصِحُّ فِي صَائِدِهِ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا كِتَابِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِي ذَلِكَ قَالَ شَارِحُهُ لِأَنَّ الْبَحْرَ طَهُورٌ مَاؤُهُ حِلٌّ مَيْتَتُهُ فَغَايَتُهُ إذَا صَادَهُ كَافِرٌ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً وَهِيَ حَلَالٌ أَكْلُهَا فَلِذَا قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْطِ الصَّيْدِ مَا رَأَيْته وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَهُوَ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.

[كِتَابُ الذَّبَائِحِ]
(ذ ب ح) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الذَّبَائِحِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَقَبٌ لِمَا يَحْرُمُ بَعْضُ أَفْرَادِهِ مِنْ الْحَيَوَانِ لِعَدَمِ ذَكَاتِهِ أَوْ سَلْبِهَا عَنْهُ وَمَا يُبَاحُ بِهَا مَقْدُورًا عَلَيْهِ قَوْلُهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " لَقَبٌ " اللَّقَبُ يُطْلِقُونَهُ عَلَى الْأَعْلَامِ الْمُشْعِرَةِ بِالْمَدْحِ أَوْ الذَّمِّ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَرُبَّمَا يُطْلَقُ عَلَى مَا دَلَّ عَلَى جَمْعِ الْمَعْنَى كَاَلَّذِي اُسْتُعْمِلَتْ فِيهِ صِيغَةُ الذَّبَائِحِ وَأُطْلِقَتْ عَلَيْهِ فَهِيَ لَقَبٌ لَهُ وَلِذَلِكَ عَدَّدَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَمَجْمُوعُ مَا وُضِعَتْ لَهُ الذَّبَائِحُ فَقَالَ لِمَا يَحْرُمُ بَعْضُ أَفْرَادِهِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَاحْتُرِزَ بِهِ مِمَّا يَحْرُمُ مِنْ غَيْرِ الْحَيَوَانِ ثُمَّ قَالَ لِعَدَمِ ذَكَاتِهِ أَيْ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُذَكًّى لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ إمَّا لِعَدَمِ تَذْكِيَتِهِ وَإِمَّا لِتَذْكِيَتِهِ ذَكَاةً فَاسِدَةً وَقَدْ عَرَّفَ الشَّيْخُ الذَّكَاةَ بَعْدُ بِقَرِيبٍ كَمَا جَرَتْ عَادَتُهُ قَوْلُهُ " أَوْ سَلْبِهَا عَنْهُ " أَشَارَ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفه المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست