(لَمَسَ)
(هـ) فِيهِ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْع المُلَامَسَة» هُوَ [3] أَنْ يَقُول: إِذَا لَمسْتَ ثَوْبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. [1] هكذا جاء السياق عند الهروي: «وسُئل بلال بنُ حَرِيز، فقال: هي لغتنا للصغير. وإلى هذا ذهب الحسن....» [2] فى اللسان: «ألكع» . [3] هذا من شرح أبي عبيد، كما جاء عند الهروى.
اسم الکتاب : النهايه في غريب الحديث والاثر المؤلف : ابن الأثير، مجدالدين الجزء : 4 صفحة : 269