مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
المعاجم
معاجم و لغة الفقه
الأدب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
النهايه في غريب الحديث والاثر
المؤلف :
ابن الأثير، مجدالدين
الجزء :
2
صفحة :
337
عُبَيْدَة: يومُ السَّبْع عيدٌ كَانَ لهُم فِي الجَاهِليَّة يشتَغِلُون بِعيدِهم ولَهْوهِم، وَلَيْسَ بالسَّبُع الَّذِي يَفْتَرِسُ الناسَ. قَالَ: وأملاهُ أَبُو عامِر العبْدَرى الْحَافِظُ بِضَمِّ الباَءِ، وَكَانَ مِنَ العِلمُ والإتْقاَن بمكانْ.
وَفِيهِ «نَهَى عَنْ جُلود السِّبَاعِ» السِّبَاعُ تَقَعُ عَلَى الأُسْد والذِّئاب والنُّمُور وغَيرها. وَكَانَ مَالِكٌ يكرَه الصلاةَ فِي جُلُود السِّباع وَإِنْ دُبِغَت، ويمنعُ مِنْ بَيْعِهَا. واحتْجَّ بِالْحَدِيثِ جماعةٌ، وَقَالُوا إنَّ الدِّبَاغَ لَا يُؤثْر فِيمَا لَا يُؤْكل لحمُه. وذَهب جماعةٌ إِلَى أَنَّ النَّهي تناوَلَها قَبْلَ الدِّباغ، فَأَمَّا إِذَا دُبِغَت فَقَدْ طهُرَت. وَأَمَّا مذَهب الشَّافِعِي فَإِنَّ الدِّباغ
[1]
يطَهِّر جُلود الحَيَوان المأكُول وَغَيْرِ المأكُول إِلَّا الكَلْب والخِنْزِير وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا، وَالدِّبَاغُ يُطَهِّرُ كُلَّ جِلْدِ ميتَةِ غَيرهما. وَفِي الشُّعُور والأوْبارِ خلافٌ هَلْ تطهُر بالدِّباغ أَمْ لَا. وَقِيلَ إِنَّمَا نَهى عَنْ جُلود السِّبَاعِ مُطْلَقاً، وَعَنْ جِلْد النَّمِر خَاصًّا، ورَدَ فِيهِ أحاديثُ لِأَنَّهُ مِنْ شِعاَر أهْل السَّرَف والخُيَلاَء.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ نَهى عَنْ أكْل كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السِّبَاع» هُوَ مَا يفتَرس الْحَيَوَانَ ويأكُله قهْراً وقَسْرا، كالأسَد وَالنَّمِرِ والذِّئب ونحْوها.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ صُبَّ عَلَى رَأْسِهِ الماءَ مِنْ سِبَاعٍ كَانَ مِنْه فِي رَمَضان» السِّبَاعُ: الجماعُ.
وَقِيلَ كثرَتُه.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ السِّبَاعِ» هُوَ الفَخَار بكثْرةِ الْجِمَاعِ. وَقِيلَ هُوَ أَنْ يتساَبَّ الرَّجُلان فيَرمِي كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ بِمَا يَسُوءُهُ. يُقَالُ سَبَعَ فُلَانٌ فَلَانَا إِذَا انتْقَصَه وعابَه
[2]
.
وَفِيهِ ذِكْرُ «السَّبِيع» هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ الْبَاءِ: مَحلَّة مِنْ مَحالّ الْكُوفَةِ مَنْسُوبَةٌ إِلَى القَبيلَة، وَهُمْ بَنُو سَبِيعٍ مِنْ هَمْدَان.
(سَبَغَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ قَتْل أُبَىّ بْنِ خَلَف «زَجَلَه بالحرْبة فتقَعُ فِي تَرْقُوَته تَحْتَ تَسْبِغَةِ البَيْضَةِ» التَّسْبِغَةُ: شىءٌ مِنْ حَلَق الدُّرُوع والزَّرَد يُعَلَّق بالخُوذَة دَائِرًا مَعَهَا لِيَسْتُرَ الرّقبة وجيب الدّرع.
[1]
فى الأصل وا واللسان «فإن الذبح» والمثبت أفاده مصحح الأصل. وهو الصواب المعروف في مذهب الشافعية.
[2]
في الدر النثير: قلت الأول تفسير ابن لهيعة. وقال ابن وهب: يريد جلود السباع، حكاه البيهقي في سننه.
اسم الکتاب :
النهايه في غريب الحديث والاثر
المؤلف :
ابن الأثير، مجدالدين
الجزء :
2
صفحة :
337
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir