responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهايه في غريب الحديث والاثر المؤلف : ابن الأثير، مجدالدين    الجزء : 1  صفحة : 175
النَّاسِ، وَكَأَنَّهُ نَوع مِنَ العُجْب والكِبْر، وَلِذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: البَذاء وَبَعْضُ البَيان؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ الْبَيَانِ مَذْموما.
وَمِنْهُ حَدِيثُ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ «أَعْطَاكَ اللَّهُ التَّوراة فِيهَا تِبْيَان كُلِّ شَيْءٍ» أَيْ كَشْفُه وإيضاحُه. وَهُوَ مَصْدَرٌ قَلِيلٌ فَإِنَّ مَصَادِرَ أَمْثَالِهِ بالفَتْح.
(هـ) وَفِيهِ «أَلَا إِنَّ التَّبَيُّن مِنَ اللَّهِ تَعَالَى والعَجلَة مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَبَيَّنُوا» يُرِيدُ بِهِ هَاهُنَا التَّثَبُّت، كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ.
(س) وَفِيهِ «أَوَّلُ مَا يُبِينُ عَلَى أحَدكم فَخِذُه» أَيْ يُعْرب ويَشْهد عَلَيْهِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ النُّعمان بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيهِ لمَّا أَرَادَ أَنْ يُشهده عَلَى شَيْءٍ وَهَبَهُ ابنَه النُّعمانَ: هَلْ أَبَنْتَ كلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مثْل الَّذِي أبَنْتَ هذَا» أَيْ هَل أعْطَيْتَهم مثلَه مَالاً تُبِينُهُ بِهِ، أَيْ تُفْرده، وَالِاسْمُ البَائِنَة. يُقَالُ: طَلَبَ فُلان الْبَائنة إِلَى أبوَيْه أَوْ إِلَى أَحَدِهِمَا، وَلَا يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِمَا.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الصِّدِّيقِ «قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا» إِنِّي كنْت أَبَنْتُكِ بِنُحْل» أَيْ أعْطَيْتُك.
(س) وَفِيهِ «منْ عَالَ ثَلَاثَ بنَات حتَّى يَبِنَّ أوْ يَمُتْن» يَبِنَّ بِفَتْحِ الْيَاءِ، أَيْ يتَزَوَّجْن.
يُقَالُ أَبَانَ فلانٌ بنْتَه وبَيَّنَهَا إِذَا زَوَّجَهَا. وبَانَتْ هِيَ إِذَا تَزَوَّجَتْ. وكأنَّه مِنَ البَيْن: البُعدِ، أَيْ بَعُدت عَنْ بَيْتِ أَبِيهَا.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «حَتَّى بَانُوا أوْ مَاتوا» .
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ طلَّق امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تطليقاتٍ «فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَقَالَ صَدَقوا» بَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا أَيِ انْفَصَلت عَنْهُ ووَقع عَلَيْهَا طلاقُه. وَالطَّلَاقُ البَائِن هُوَ الَّذِي لَا يَمْلك الزوجُ فيهِ اسْترجاع الْمَرْأَةِ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكرها فِي الْحَدِيثِ.
وَفِي حَدِيثِ الشُّرْبِ «أَبِنِ القَدَح عَنْ فِيك» أَيِ افْصلْه عَنْهُ عِنْدَ التَّنَفُّس لِئَلَّا يَسْقُط فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرِّيقِ، وَهُوَ مِنَ البَيْن: البُعدِ والْفِراق.

اسم الکتاب : النهايه في غريب الحديث والاثر المؤلف : ابن الأثير، مجدالدين    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست