responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلف : الفيومي، أبو العباس    الجزء : 2  صفحة : 500
(ق ر ق) : الْقَرْقُ وِزَانُ نَبْقٍ وَكَلِمٍ الْقَاعُ الْمُسْتَوِي قَالَ الشَّاعِرُ يَصِفُ إبِلًا (1)
كَأَنَّ أَيْدِيهِنَّ بِالْقَاعِ الْقَرِقِ ... أَيْدِي جِوَارٍ يَتَعَاطَيْنَ الْوَرِقِ
وَقَرِقَ الرَّجُلُ قَرَقًا مِنْ بَابِ تَعِبَ لَعِبَ وَالِاسْمُ الْقِرْقُ وِزَانُ حِمْلٍ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْقِرْقُ لُعْبَةٌ مَعْرُوفَةٌ قَالَ الشَّاعِرُ
وَأَعْلَاطُ الْكَوَاكِبِ مُرْسَلَاتٌ ... كَحَبْلِ الْقِرْقِ غَايَتُهَا النِّصَابُ.

(1) فى العمدة لابن رشيق أنه رؤية بن العجاج والبيتان فى زيادات ديوان رؤية.
(ق ر ق ل) : وَالْقَرْقَلُ مِثْلُ جَعْفَرٍ قَمِيصٌ لِلنِّسَاءِ وَالْجَمْعُ قَرَاقِلُ.
(ق ر م) : الْقِرَامُ مِثْلُ كِتَابٍ السِّتْرُ الرَّقِيقُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ وَفِيهِ رَقْمٌ وَنُقُوشٌ وَالْمِقْرَمُ وِزَانُ مِقْوَدٍ وَالْمِقْرَمَةُ بِالْهَاءِ أَيْضًا مِثْلُهُ وَالْقِرْمِيدُ بِالْكَسْرِ رُومِيٌّ يُطْلَقُ عَلَى الْآجُرِّ وَعَلَى مَا يُطْلَى بِهِ لِلزِّينَةِ كَالْجِصِّ وَالزَّعْفَرَانِ وَالطِّيبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَثَوْبٌ مُقَرْمَدٌ بِالطِّيبِ وَالزَّعْفَرَانِ أَيْ مَطْلِيٌّ بِهِ وَبِنَاءٌ مُقَرْمَدٌ مَبْنِيٌّ بِالْآجُرِّ قِيلَ أَوْ الْحِجَارَةِ.
قرن قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنْ بَابِ قَتَلَ.
وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ ضَرَبَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِحْرَامِ وَالِاسْمُ الْقِرَانُ بِالْكَسْرِ كَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَرَنَ الشَّخْصُ لِلسَّائِلِ إذَا جَمَعَ لَهُ بَعِيرَيْنِ فِي قِرَانٍ وَهُوَ الْحَبْلُ وَالْقَرَنُ بِفَتْحَتَيْنِ لُغَةٌ فِيهِ قَالَ الثَّعَالِبِيُّ لَا يُقَالُ لِلْحَبْلِ قَرَنٌ حَتَّى يُقْرَنَ فِيهِ بَعِيرَانِ وَقَرَنْتُ الْمُجْرِمِينَ فِي الْقَرَنِ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ وَقَرْنُ الشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ جَمْعُهُ قُرُونٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَشَاةٌ قَرْنَاءُ خِلَافُ جَمَّاءَ وَالْقَرْنُ أَيْضًا الْجِيلُ مِنْ النَّاسِ قِيلَ ثَمَانُونَ سَنَةً وَقِيلَ سَبْعُونَ.
وَقَالَ الزَّجَّاجُ: الَّذِي عِنْدِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْقَرْنَ أَهْلُ كُلِّ مُدَّةٍ كَانَ فِيهَا نَبِيٌّ أَوْ طَبَقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سَوَاءٌ قَلَّتْ السُّنُونَ أَوْ كَثُرَتْ قَالَ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي» يَعْنِي أَصْحَابَهُ «ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» يَعْنِي التَّابِعِينَ «ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» أَيْ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ عَنْ التَّابِعِينَ الْقَرْنُ مِثْلُ فَلْسٍ أَيْضًا الْعَفَلَةُ وَهُوَ لَحْمٌ يَنْبُتُ فِي الْفَرْجِ فِي مَدْخَلِ الذَّكَرِ كَالْغُدَّةِ الْغَلِيظَةِ وَقَدْ يَكُونُ عَظْمًا وَيُحْكَى أَنَّهُ اُخْتُصِمَ إلَى الْقَاضِي شُرَيْحٍ فِي جَارِيَةٍ بِهَا قَرْنٌ فَقَالَ أَقْعِدُوهَا فَإِنْ أَصَابَ الْأَرْضَ فَهُوَ عَيْبٌ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الْفَارَابِيُّ وَالْقَرْنُ كَالْعَفَلَةِ.
وَفِي التَّهْذِيبِ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ الْقَرْنُ كَالْعَفَلَةِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْقَرْنُ الْعَفَلَةُ عَنْ الْأَصْمَعِيِّ وَالْقَرَنُ بِالْفَتْحِ مَصْدَرُ قَرِنَتْ الْجَارِيَةُ مِنْ بَابِ تَعِبَ قَالَ ابْنُ الْقَطَّاعِ قَرِنَتْ الْمَرْأَةُ إذَا كَانَ فِي فَرْجِهَا قَرْنٌ.
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهُ الْقَلَعِيُّ فِي كِتَابِهِ عَلَى غَرِيبِ الْمُهَذَّبِ: (الْقَرَنُ) بِفَتْحِ
-[501]- الرَّاءِ بِمَنْزِلَةِ الْعَفَلَةِ فَأَوْقَعَ الْمَصْدَرَ مَوْقِعَ الِاسْمِ وَهُوَ سَائِغٌ وَقَرْنٌ بِالسُّكُونِ أَيْضًا مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ وَهُوَ جَبَلٌ مُشْرِفٌ عَلَى عَرَفَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ قَرْنُ الْمَنَازِلِ وَقَرْنُ الثَّعَالِبِ.
وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِلَيْهِ يُنْسَبُ أُوَيْسٌ الْقَرَنِيُّ وَغَلَّطُوهُ فِيهِ وَقَالُوا قَرَنٌ بِالْفَتْحِ قَبِيلَةٌ بِالْيَمَنِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو قَرَنٍ وَأُوَيْسٌ مِنْهَا وَالصَّوَابُ فِي الْمِيقَاتِ السُّكُونُ قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ
أَلَمْ تَسْأَلْ الرَّبْعَ أَنْ يَنْطِقَا ... بِقَرْنِ الْمَنَازِلِ قَدْ أَخْلَقَا
وَالْقَرَنُ بِفَتْحَتَيْنِ الْجَعْبَةُ مِنْ جُلُودٍ تَكُونُ مَشْقُوقَةً لِتَصِلَ الرِّيحُ إلَى الرِّيشِ حَتَّى لَا يَفْسُدَ وَيُقَالُ هِيَ جَعْبَةٌ صَغِيرَةٌ تُضَمُّ إلَى الْكَبِيرَةِ وَيُقَالُ هُوَ عَلَى قَرْنِهِ مِثْلُ فَلْسٍ أَيْ عَلَى سِنِّهِ.
وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هُوَ قَرْنُهُ فِي السِّنِّ أَيْ مِثْلُهُ وَالْقِرْنُ مَنْ يُقَاوِمُكَ فِي عِلْمٍ أَوْ قِتَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَالْجَمْعُ أَقْرَانٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ وَرَجُلٌ قَرْنَانُ وِزَانُ سَكْرَانَ لَا غَيْرَةَ لَهُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ هَذَا قَوْلُ اللَّيْثِ وَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْحَاضِرَةِ وَلَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ الْبَادِيَةِ وَأَقْرَنَ الرَّجُلُ رُمْحَهُ رَفَعَهُ كَيْ لَا يُصِيبَ النَّاسَ فَالرُّمْحُ مُقْرَنٌ عَلَى الْأَصْلِ وَجَاءَ مَقْرُونٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَأَقْرَنْتُ الشَّيْءَ إقْرَانًا أَطَقْتُهُ وَقَوِيتُ عَلَيْهِ.
قري قَرَيْتُ الضَّيْفَ أَقْرِيهِ مِنْ بَابِ رَمَى قِرًى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ وَالِاسْمُ الْقَرَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ وَالْقَرْيَةُ هِيَ الضَّيْعَةُ.
وَقَالَ فِي كِفَايَةِ الْمُتَحَفِّظِ: الْقَرْيَةُ كُلُّ مَكَان اتَّصَلَتْ بِهِ الْأَبْنِيَةُ وَاتُّخِذَ قَرَارًا وَتَقَعُ عَلَى الْمُدُنِ وَغَيْرِهَا وَالْجَمْعُ قُرًى عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ قَالَ بَعْضُهُمْ لِأَنَّ مَا كَانَ عَلَى فَعْلَةٍ مِنْ الْمُعْتَلِّ فَبَابُهُ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى فِعَالٍ بِالْكَسْرِ مِثْلُ ظَبْيَةٍ وَظِبَاءٍ وَرَكْوَةٍ وَرِكَاءٍ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا قَرَوِيٌّ بِفَتْحِ الرَّاءِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ.
وَالْقَارِيَةُ مُخَفَّفٌ طَائِرٌ وَالْجَمْعُ الْقَوَارِي.
وَالْقُرْءُ فِيهِ لُغَتَانِ الْفَتْحُ وَجَمْعُهُ قُرُوءٌ وَأَقْرُؤٍ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَأَفْلُسٍ وَالضَّمُّ وَيُجْمَعُ عَلَى أَقْرَاءٍ مِثْلُ قُفْلٍ وَأَقْفَالٍ قَالَ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ وَيُطْلَقُ عَلَى الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ وَحَكَاهُ ابْنُ فَارِسٍ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ وَيُقَالُ إنَّهُ لِلطُّهْرِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الطَّاهِرَ كَأَنَّ الدَّمَ اجْتَمَعَ فِي بَدَنِهَا وَامْتَسَكَ وَيُقَالُ إنَّهُ لِلْحَيْضِ وَيُقَالُ أَقْرَأَتْ إذَا حَاضَتْ وَأَقْرَأَتْ إذَا طَهُرَتْ فَهِيَ مُقْرِئٌ وَأَمَّا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ هَذِهِ الْإِضَافَةُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَالْقِيَاسُ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ لِأَنَّهُ جَمْعُ قِلَّةٍ مِثْلُ ثَلَاثَةُ أَفْلُسٍ وَثَلَاثَةُ رَجْلَةٍ وَلَا يُقَالُ ثَلَاثَةُ فُلُوسٍ وَلَا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ.
وَقَالَ النَّحْوِيُّونَ: هُوَ عَلَى التَّأْوِيلِ وَالتَّقْدِيرُ ثَلَاثَةٌ مِنْ قُرُوءٍ لِأَنَّ الْعَدَدَ يُضَافُ إلَى
-[502]- مُمَيِّزِهِ وَهُوَ مِنْ ثَلَاثَةٍ إلَى عَشَرَةٍ قَلِيلٌ وَالْمُمَيَّزُ هُوَ الْمُمَيِّزُ فَلَا يُمَيَّزُ الْقَلِيلُ بِالْكَثِيرِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنَّهُ قَدْ وُضِعَ أَحَدُ الْجَمْعَيْنِ مَوْضِعَ الْآخَرِ اتِّسَاعًا لِفَهْمِ الْمَعْنَى هَذَا مَا نُقِلَ عَنْهُ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّ مُمَيِّزَ الثَّلَاثَةِ إلَى الْعَشَرَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ كَثْرَةٍ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ فَيُقَالُ خَمْسَةُ كِلَابٍ وَسِتَّةُ عَبِيدٍ وَلَا يَجِبُ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ أَنْ يُقَالَ خَمْسَةُ أَكْلُبٍ وَلَا سِتَّةُ أَعْبُدٍ.
وَقَرَأْتُ أُمَّ الْكِتَابِ فِي كُلِّ قَوْمَةٍ وَبِأُمِّ الْكِتَابِ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِالْبَاءِ قِرَاءَةً وَقُرْآنًا ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ الْقُرْآنُ اسْمًا مِثْلَ الشُّكْرَانِ وَالْكُفْرَانِ وَإِذَا أُطْلِقَ انْصَرَفَ شَرْعًا إلَى الْمَعْنَى الْقَائِمِ بِالنَّفْسِ وَلُغَةً إلَى الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تُقْرَأُ نَحْوُ كَتَبْتُ الْقُرْآنَ وَمَسِسْتُهُ وَالْفَاعِلُ قَارِئٌ وَقَرَأَةٌ وَقُرَّاءٌ وَقَارِئُونَ مِثْلُ [1] كَافِرٌ وَكَفَرَةٌ وَكُفَّارٌ وَكَافِرُونَ وَقَرَأْتُ عَلَى زَيْدٍ السَّلَامَ أَقْرَؤُهُ عَلَيْهِ قِرَاءَةً وَإِذَا أَمَرْتَ مِنْهُ قُلْتَ اقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَتَعْدِيَتُهُ بِنَفْسِهِ خَطَأٌ فَلَا يُقَالُ اقْرَأْهُ السَّلَامَ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى اُتْلُ عَلَيْهِ وَحَكَى ابْنُ الْقَطَّاعِ أَنَّهُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ رُبَاعِيًّا فَيُقَالُ فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَاسْتَقْرَأْتُ الْأَشْيَاءَ تَتَبَّعْتُ أَفْرَادَهَا لِمَعْرِفَةِ أَحْوَالِهَا وَخَوَاصِّهَا.

[1] جاز الرفع على تقدير القول بعد مثل كأنه قال مثل قولك كافر إلخ- أو حكى أشرف الحالات وهى الرفع.
اسم الکتاب : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلف : الفيومي، أبو العباس    الجزء : 2  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست