قال ابن جِنىٍّ
: إِذَا كانتْ بمعنى (مَتَى) ، فينبغى أَنْ تكونَ شرْطًا ، ولم يذكُرهَا أصحابُنَا
فى الظروف المشروط بها ، نحوُ : مَتَى وأَيْنَ
وأَىَّ حينٍ ، هذا هو
الوَجْهُ ، وقد يُمكنُ أن يكونَ فيها معنى الشرط ، وإن لم يكن شرطًا صريحًا ، كإذا
فى غالبِ الأمر ، قال ساعدةُ بن جُؤَيَّةَ :