responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم والمحيط الأعظم المؤلف : ابن سيده    الجزء : 10  صفحة : 142

الجِبالِ ، حَتَّى أَنَّه لا يُصْعَدُ فيه لِصُعُوبَتِه وامْتِناعه.

* وثَرِيدٌ فَرِثٌ : غَيْرُ مُدَقَّق الثَّرْدِ ، كأَنَّه شُبِّه بهذا الصِّنْفِ من الجِبالِ.

وقالَ اللِّحْيانىُّ : قالَ القَنانِىُّ : « لا خَيْرَ فىِ الثَّرِيدِ إِذا كانَ شَرِثًا فَرِثًا ، كأَنَّه فُلاقَةُ آجُرٍّ » وقد تَقَدَّمَ ذِكْرُ الشَّرِثِ.

الثاء والراء والباء

ث ر ب

* الثَّرْبُ : شَحْمٌ رَقِيقٌ يُغَشِّى الكَرِشَ والأَمْعاءَ ، وجَمْعُه : ثُروبٌ.

* والثَّرَباثُ : الأَصابِعُ.

* وثَرَّبَ عليهِ : لامَهُ ، وعَيَّرهُ بذَنْبِه ، وذكَّرَه به. وفى التَّنْزِيل : (قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) [يوسف : ٩٢]. قال ثَعْلَبٌ : مَعْناه : لا تُذْكَرُ ذُنُوبُكُم.

* والمُثَرِّبُ : المُعَيِّرُ.

وقِيلَ : المُخَلِّطُ المُفْسِد.

* ويَثْرِبُ : مَدِينَةُ النَّبِىِّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ النَّسَبُ إِلَيْها : يَثْرِبِىٌ ، ويَثْرَبِىٌ ، وأَثْرِبِىٌ ، وأَثْرَبِىٌ.

وقولُه :

*وما هُوَ إِلا اليَثْرِبِىُ المُقَطَّعُ* [١]

زَعَمَ بعضُ الرُّواةِ أَنَّ المُرادَ باليَثْرِبِىِ السَّهْمُ لا النَّصْلُ ، وأَنَ يَثْرِبَ لا تُعْمَلُ فيها النِّصالُ.

قالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وليسَ كَذلكَ ؛ لأَنَّ النِّصالَ تُعْمَلُ بيَثْرِبَ ، وبوادِى القُرَى ، وبالرَّقَمِ ، وبغَيْرِهِنَّ من أَرْضِ الحِجازِ ، وقد ذَكَر الشُّعَراءُ ذلِك كَثِيرًا.

* وأَثارِبُ : مَوْضِعٌ.

مقلوبه : ث ب ر

* ثَبَرَه يَثْبُرُه ثَبْرًا ، وثَبْرَةً ـ كلاهما : حَبَسَه. قالَ :

*بنَعْمانَ لَمْ يُخْلَقْ ضَعِيفًا مُثَبَّرَا* [٢]

* وثَبَرَه عَن الأَمْرِ يَثْبُرُه : صَرَفَه.

* وثابَر عَلَى الشَّىْءِ : واظَبَ.


[١] الشطر بلا نسبة فى لسان العرب (ثرب).

[٢]الشطر بلا نسبة فى لسان العرب (ثبر) ؛ والمخصص (١٢ / ٩٦) ؛ وتاج العروس (ثبر).

اسم الکتاب : المحكم والمحيط الأعظم المؤلف : ابن سيده    الجزء : 10  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست