responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروق اللغويه للعسكري المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 304
النَّبِي قَالَ الْبَدنَة عَن سَبْعَة وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة فَصَارَ الْبَقر فِي حكم الْبدن وَلذَلِك كن يُقَلّد الْبَقَرَة كتقليد الْبَدنَة فِي حَال وُقُوع الْإِحْرَام بهَا لسايقها وَلَا يُقَلّد غَيرهَا وَالْهَدْي يكون من الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَلَا تكون الْبَدنَة من الْغنم والبدنة لَا يقتض إهداؤها غلى مَوضِع وَالْهَدْي يَقْتَضِي اهداؤه إِلَى مَوضِع لقَوْله تَعَالَى (هَديا بَالغ الْكَعْبَة) فَجعل بُلُوغ الْكَعْبَة من صفة الْهَدْي فَمن قَالَ عَليّ بدنه جَازَ لَهُ نحرها بِغَيْر مَكَّة وَهُوَ كَقَوْلِه عَليّ جزور وَمن قَالَ عَليّ هدي لم يجز أَن يذبحه إِلَّا بِمَكَّة وَهَذَا قَول جمَاعَة من التَّابِعين وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد رَحِمهم الله وَقَالَ غَيرهم إِذا قَالَ عَليّ بدنه أَو هدي فبمكة وَإِذا قَالَ جزور فَحَيْثُ يرى وَهُوَ قَول أبي يُوسُف

الْفرق بَين قَوْلك حاق بِهِ وقولك نزل بِهِ
أَن النُّزُول
عَام فِي كل شَيْء يُقَال نزل بِالْمَكَانِ وَنزل بِهِ الضَّيْف وَنزل بِهِ الكروه وَلَا يُقَال حاق إِلَّا فِي نزُول الْمَكْرُوه فَقَط تَقول حاق بِهِ الْمَكْرُوه يَحِيق حيقا وحيوقا وَمِنْه قَوْله تَعَالَى (وحاق بهم مَا كَانُوا بِهِ يستهزئون) يعين الْعَذَاب لأَنهم كَانُوا إِذا ذكر لَهُم الْعَذَاب استهزأوا بِهِ وَأَرَادَ جَزَاء استهزائهم وَقيل أصل حاق حق لِأَن المضاعف قد يقلب إِلَى حرق عِلّة نَحْو قَول الراجز من مشطور الرجز
(تقضي الْبَازِي إِذا الْبَازِي كسر ... )
وَهَذَا حسن فِي تَأْوِيل الْآيَة فِيهِ معنى الْخَبَر الَّذِي أَتَت بِهِ الرُّسُل

اسم الکتاب : الفروق اللغويه للعسكري المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست