مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
المعاجم
معاجم و لغة الفقه
الأدب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الفروق اللغويه للعسكري
المؤلف :
العسكري، أبو هلال
الجزء :
1
صفحة :
225
الْفرق بَين الْفَرْض والحتم
أَن الحتم إِمْضَاء الحكم على التوكيد والإحكام يُقَال حتم الله كَذَا وَكَذَا وقضاه قَضَاء حتما أَي حكم بِهِ حكما موكدا وَلَيْسَ هُوَ من الْفَرْض والإيجاب فِي شَيْء لِأَن الْفَرْض والإيجاب يكونَانِ فِي الْأَوَامِر والحتم يكون فِي الْأَحْكَام والأقضية وانما قيل للْفَرض قرض حتم على جِهَة الِاسْتِعَارَة وَالْمرَاد أَنه لَا يرد كَمَا أَن الحكم الحتم لَا يرد وَالشَّاهِد أَن الْعَرَب تسمي الْغُرَاب حاتما لِأَنَّهُ يحتم عِنْدهم بالفراق أَي يقْضِي وَلَيْسَ يُرِيدُونَ أَنه يفْرض ذَلِك أَو يُوجِبهُ
الْفرق بَين الْإِيجَاب والإلزام
أَن الْإِلْزَام يكون فِي الْحق وَالْبَاطِل يُقَال الزمته الْحق وألزمته الْبَاطِل والإيجاب لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي مَا هُوَ حق فان اسْتعْمل فِي غَيره فَهُوَ مجَاز وَالْمرَاد بِهِ الْإِلْزَام
الْفرق بَين الْإِلْزَام واللزوم
أَن اللُّزُوم لَا يكون إِلَّا فِي الْحق يُقَال لزم الْحق وَلَا يُقَال لزم الْبَاطِل والإلزام يكون فِي الْحق وَالْبَاطِل يُقَال ألزمهُ الْبَاطِل مَا ذكرنَا
الْفرق بَين الْحَلَال والمباح
أَن الْحَلَال هُوَ الْمُبَاح الَّذِي علم إِبَاحَته بِالشَّرْعِ والمباح لَا يعْتَبر فِيهِ ذَلِك تَقول الْمَشْي فِي السُّوق مُبَاح وَلَا تَقول حَلَال والحلال الْحَرَام والمباح الْمَحْظُور وَهُوَ الْجِنْس الَّذِي
لم يرغب فِيهِ وَيجوز أَن يُقَال هُوَ مَا كَانَ لفَاعِله أَن يَفْعَله وَلَا ينبىء عَن مدح وَلَا ذمّ وَقيل هُوَ مَا أعلم الْمُكَلف أَو دلّ على حَسَنَة وَأَنه لَا ضَرَر عَلَيْهِ فِي فعله وَلَا تَركه وَلذَلِك لَا تُوصَف أَفعَال الله تَعَالَى بِأَنَّهَا مُبَاحَة وَلَا تُوصَف أَفعَال الْبَهَائِم بذلك فَمَعْنَى قَوْلنَا إِنَّه على الْإِبَاحَة أَن للمكلف أَن ينْتَفع بِهِ وَلَا ضَرَر عَلَيْهِ فِي ذَلِك وارادة الْمُبَاح وَالْأَمر بِهِ قَبِيح لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِيهِ إِذْ فعله وَتَركه سَوَاء فِي أَنه لَا يسْتَحق عَلَيْهِ ثَوَاب وَلَيْسَ كَذَلِك الْحَلَال
الْفرق بَين النَّافِلَة وَالنَّدْب
أَن االندب فِي لالغة مَا أَمر بِهِ وَفِي الشَّرْع هُوَ النَّافِلَة والنافلة فِي الشَّرْع واللغة سَوَاء والنافلة فِي اللُّغَة أَيْضا أسم للعطية والنوفلة الْجواد نوفلون وَيُقَال أَيْضا للعطية نَوْفَل
اسم الکتاب :
الفروق اللغويه للعسكري
المؤلف :
العسكري، أبو هلال
الجزء :
1
صفحة :
225
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir