responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروق اللغويه للعسكري المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 143
على أَعم الْعَام وَلَا يدْخل العض على أخص الْخَاص والعموم مَا يعبر بكه الْكل وَالْخُصُوص مَا يعبر عَنهُ الْبَعْض أَو الْجُزْء وَقد يَجِيء الْكل للخصوص بِقَرِينَة تقوم مقَام الِاسْتِثْنَاء كَقَوْلِك لزيد فِي كل شَيْء يَد وَيَجِيء الْبَعْض بِمَعْنى الْكل كَقَوْلِه تَعَالَى (إِن الْإِنْسَان لفي خسر) وحد الْبَعْض بِمَعْنى الْكل كَقَوْلِه تَعَالَى (إِن الْإِنْسَان لفي خسر) وحد الْبَعْض مَا يَشْمَلهُ وَغَيره اسْم وَاحِد وَيكون فِي الْمُتَّفق والمختلف كَقَوْلِك الرجل بعض النَّاس وقولك السوَاد بعض الألوان وَلَا يُقَال الله تَعَالَى بعض الْأَشْيَاء وَإِن كَانَ شَيْئا اُحْدُ يجب إفراجه بِالذكر لما يلْزم من تَعْظِيمه وَفِي الْقُرْآن (وَللَّه وَرَسُوله أَحَق أَن يرضوه) وَلم يقل يرضهما وَقيل حد الْبَعْض التناقص عَن الْجُمْلَة وَقَالَ الْبَلْخِي رَحمَه الله الْبَعْض أقل من النّصْف وحد الْجُزْء الْوَاحِد من ذَا الْجِنْس وَلِهَذَا لَا يُسمى الْقَدِيم كَمَا يُسمى وَاحِدًا

الْفرق بَين الْجُزْء من الْجُمْلَة والسهم من الْجُمْلَة
أَن الْجُزْء مِنْهَا مَا انقسمت عَلَيْهِ فالاثنان جُزْء من الْعشْرَة لِأَنَّهُمَا ينقسمان عَلَيْهِمَا وَالثَّلَاثَة لَيست بِجُزْء مِنْهَا لِأَنَّهَا لَا تَنْقَسِم عَلَيْهَا وكل ذَلِك يمسى سَهْما مِنْهَا كَذَا حكى بَعضهم والسهم فِي اللُّغَة السُّدس كَذَا حُكيَ عَن ابْن مَسْعُود وَلذَلِك قسمت عَلَيْهِ الدوانيق لِأَنَّهُ هُوَ الْعدَد التَّام الْمسَاوِي لجَمِيع أَجْزَائِهِ والجزء هُوَ مِقْدَار من مِقْدَار كالقليل من الْكثير إِذا كَانَ يستوعب فدرهم
ودرهمان وَثَلَاثَة أَجزَاء السِّتَّة والستة تتمّ بأجزائها وَلَو قلت هَذَا من الثَّمَانِية لنقض لِأَن أَجزَاء الثَّمَانِية هِيَ وَاحِد وَاثْنَانِ وَأَرْبَعَة وَلَيْسَت ثَلَاثَة بِجُزْء من الثَّمَانِية لِأَن الْجُزْء مَا يتم بِهِ الْعدَد وَالثَّلَاثَة لم تتمّ بهَا الثَّمَانِية فَلَمَّا كَانَت السِّتَّة هِيَ الْعدَد التَّام لجَمِيع أَجْزَائِهِ وَعَلِيهِ قسمت الدوانيق فالسهم مِنْهُ هُوَ السُّدس لِأَنَّهُ جُزْء الْعدَد التَّام قَالُوا فَإِذا أوصى لَهُ بِسَهْم من مَاله فَإِن السهْم يَقع على السُّدس وَيَقَع على سِهَام الوثة وَمَا يدْخل فِي قسْمَة الْمِيرَاث فأنصباء الْوَرَثَة تسمى سهاما فتعطيه مثل أحسن سِهَام الْوَرَثَة غذا كَانَ أقل من السُّدس لأَنا لَا نعطية الزِّيَادَة على الأخس إِلَّا بِدلَالَة وَأَن كَانَ انقص من السُّدس نقصناه من السُّدس لِأَنَّهُ يُسمى سَهْما وَلَا نزيده على السُّدس لِأَن السُّدس يعبر عَنهُ بِالسَّهْمِ فَلَا نزيده عَلَيْهِ إِلَّا بِدلَالَة

اسم الکتاب : الفروق اللغويه للعسكري المؤلف : العسكري، أبو هلال    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست