responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طبقات الشافعيين المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 91
ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما يساوي واحدا منهما، وقال أبو حنيفة: عشرة دراهم، أو دينارا وما يساوي أحدهما، وعنده فيما إذا سرق أحد الزوجين من الآخر ثلاثة أقوال: أحدها: لا يقطع واحد منهما مطلقا، كقول أبي حنيفة، وأحمد في رواية.
والثاني: أنه إن كانت السرقة من حرز خاص بالمسروق منه، قطع السارق من كل واحد منهما، كقول مالك، وأحمد في رواية.
والثالث: يقطع الزوج إذا سرق من مال زوجته، لأن لا شبهة له فيه، ولا تقطع هي إذا سرقت منه لأن لها حقوقا عليه، ومذهبه أن الردء لقطاع الطريق كالناطور، والمكثر سوادهم، والمعين لهم من غير أن يباشر معهم القتل يعزر، وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد: هو كأحدهم يقتل معهم، وله قول: أن قاطع الطريق، إذا تاب قبل أن يقدر عليه، وكان قد أخذ مالا، أنه لا يسقط قطع يده، والقول الآخر: أنه يسقط الجميع كقولهم , وأما بقية المحارم كالسرقة، وشرب الخمر، والزنا، فمذهبه في أحد القولين عنه: أنه إذا تاب، ومضى عليه سنة، أنها تسقط التوبة حدودها، وهذه رواية مشهورة عن أحمد، إلا أنه
لا يشترط مضي سنة، والقول الثاني عن الشافعي، والرواية الأخرى عن أحمد، وقول مالك، وأبي حنيفة: أن التوبة لا تسقط الحدود، والله أعلم، ومذهبه أن من أتى محرما لا حد فيه ففيه التعزير، وذلك إلى رأي الإمام، إن شاء عزره، وإن شاء عفا عنه، وقال أحمد: يجب تعزيره، وقال مالك، وأبو حنيفة: إن غلب على الظن أنه لا يصلحه إلا الضرب وجب، وإلا فلا يجب، وعنده أن من عزره الإمام فتلف: ضمن، وقالوا: لا يجب ضمانه، وهو مفرع على ما تقدم من وجوب التعزير، وعنده أنه لا يزاد في التعزير على تسع عشرة ضربة،

اسم الکتاب : طبقات الشافعيين المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست