responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طبقات الشافعيين المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 70
التطوع، إذا نحره ولا يأكل من غيره.
وقال أبو حنيفة: يأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله، ومن هدي التمتع والقرآن، وهو رواية عن أحمد , وقال في الأخرى: لا يأكل من النذر وجزاء الصيد، ويأكل مما سواه، وقال مالك مثله وزاد: ولا يأكل من فدى الأذى ولا من التطوع إذا عطب قبل المحل، وقال الشافعي، فيمن حج ثم ارتد والعياذ بالله ثم عاد إلى الإسلام: أنه لا يلزمه القضاء، وبه قال مالك في رواية عنه، وقال في الأخرى كأبي حنيفة وأحمد: أنه يلزمه القضاء.

ومن الأضاحي
قال الشافعي: وقت الأضحية يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده، وقال الثلاثة: يوم النحر ويومان بعده.
وقال الشافعي: يستحب لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية ألا يمس من شعره، ولا ظفره شيئا، وعن أحمد: يجب ذلك، والمحكي عن مالك، وأبي حنيفة: عدم الكراهة في ذلك.

ومن الصيد والذبائح والأطعمة والنذر
لو أكل الجارحة من الصيد ففيه ثلاثة أقوال في المذهب، أحدها: تغتفر، والثاني: لا، والثالث: تغتفر في جارحة الطير دون السباع، ولنا قول، أو وجه، حكاه إمام الحرمين: أنه لو انتظر صاحبه حتى طال عليه فأكل منه لا يضر، والحالة هذه فعلى القول باغتفار الأكل مطلقا، أو على التفصيل من مفردات المذهب خلافا لهم، ولو رمى صيدا فأصاب غيره، أو أرسل على صيد فصاد غيره فإن كان في تسميته حل، وإن لم يكن في تسميته فوجهان، وقال مالك: لا يباح مطلقا، وقال أبو حنيفة، وأحمد: يباح مطلقا، وما

اسم الکتاب : طبقات الشافعيين المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست