responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طبقات الشافعيين المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 68
بالحلي والقلائد لأجل الخروج إلى منى، واليوم الثامن يقال له يوم التروية، لأنهم يتروون من الماء للمسير إلى عرفة، واليوم التاسع يوم عرفة , والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني، وهذه الأيام الثلاثة بعد النحر هي أيام التشريق، ولكل واحد منهما اسم خاص، وكذا الأيام الثلاثة قبله لكل اسم خاص، كما ذكرنا، والله
أعلم.
ومذهب الشافعي أن المتمتع إذا فرغ من العمرة فرجع إلى الميقات وأحرم بالحج منه، سقط عنه دم التمتع، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يسقط حتى يرجع إلى أهله في بلده، زاد مالك: أو يبلغ مسافة أبعد من بلده، والصحيح من قول الشافعي: أنه يصح الإحرام بالعمرة، وإن لم يخرج إلى أدنى الحل وعليه دم، والقول الثاني: أنه لا يصح إلا من أدنى الحل، كقول الثلاثة، ومذهب الشافعي: أنه يجوز للمحرم الغسل بالسدر والخطم لحديث الذي وقصته راحلته، فقال، عليه السلام: «اغسلوه بماء وسدر» ، الحديث، وقال في آخره: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» ، وقال في أحد القولين: إنه يلزم المحرم إذا تكرر
منه فعل محظورات الإحرام تكرار الفدية، وإن لم يكفر عن الأول، وهو الذي صححه الأكثرون من الأصحاب، وقال في القول الآخر: تلزمه فدية واحدة ما لم يكفر عن الأول، وهو قول أحمد.
وقال أبو حنيفة: إن تكرر ذلك منه في مجلس واحد ففدية واحدة، وإن كان في مجالس تكررت الفدية، وقال مالك: أما الجماع فتكرر فديته، وغيره لا تكرر إلا أن يكون قد كفر عن الأول،

اسم الکتاب : طبقات الشافعيين المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست