responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طبقات الشافعيين المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 63
تفصيل وأقوال، منها ما هو من أفراده عن إخوانه كما هو مفصل في موضعه، وكذلك له في الغارمين تفصيل آخر، وعند الشافعي: أن ابن السبيل هو المجتاز والمنشئ سفرا أيضا، وهو رواية عن أحمد، والمشهور عنه كقول مالك وأبي حنيفة: أنه المجتاز فقط.
وقال الشافعي: أقل ما يدفع إلى ثلاثة من كل صنف، وقالوا: يجوز الصرف إلى واحد من كل صنف، وحد الشافعي: الغنى الذي لا يجوز معه أخذ الزكاة بالكفاية، وهو رواية عن أحمد، وحد أحمد في الرواية الأخرى بملك خمسين درهما، أو قيمتها ذهبا وإن لم تكفه، وهو رواية في مذهب مالك، ولهم، أعني: المالكية، رواية بتحديد ذلك بأربعين درهما، وحد ذلك أبو حنيفة: بملك النصاب من أي مال كان، والله أعلم.
ومذهب الشافعي: أنه يجوز للمرأة صرف زكاتها إلى زوجها لحديث زينب امرأة ابن مسعود، رضي الله عنهما، وهو رواية عن أحمد والمشهور عنه، كقول أبي حنيفة: أنه لا يجوز، وقال مالك: إن كان يستعين بالزكاة في نفقتها ومؤنتها لم يجزئ، وإن كان له أولاد من غيرها، أو نحوه، جاز.

ومن كتاب الصيام
المشهور من مذهب الشافعي، رضي الله عنه: إذا رأى أهل بلد الهلال فإنه يجب عليهم وعلى من وافقهم في ذلك المطلع الصيام، فإن اختلفت المطالع فلا يتعدى وجوب الصيام إلى غيرهم، وعن أبي حنيفة وأحمد: إذا رآه أهل قطر وجب على أهل الأرض الصيام ولا يجب الصيام بالحساب، ولا يرجع في ذلك إلى قول المنجم، وعن ابن سريج وغيره من أصحابنا، بل إذا أخبر بذلك من

اسم الکتاب : طبقات الشافعيين المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست