responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طبقات الحنابلة المؤلف : ابن أبي يعلى    الجزء : 1  صفحة : 54
قَالَ بقي اليوم فِي الدنيا ثلاثة مُحَمَّد بْن يَحْيَى الذهلي بخراسان وأبو مسعود بأصبهان والحسن بْن عَلِيٍّ الحلواني بمكة فأكثرهم حديثا مُحَمَّد بْن يَحْيَى وأحسنهم حديثًا أبو مسعود وأرفعهم حديثا الحسن بْن عَلِيٍّ الحلواني.
وبه أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن محمد بْنِ الحسن أَخْبَرَنَا عبد اللَّه بن محمد بْنِ جعفر سمعت أبا عروبة يقول أبو مسعود الرازي فِي عداد ابن أبي شيبة فِي الحفظ.
وبه أَخْبَرَنَا عبد اللَّه بن محمد بْنِ جعفر سمعت ابن الأصفر يقول جالست أَحْمَد وابن أبي شيبة وعليا ونعيما وذكر عدة فما رأيت رجالا أحفظ لما ليس عنده من أبي مسعود.
نقل أبو مسعود عَنْ إمامنا أَحْمَد جواز عيادة المسلم للذمي ذكره والدي في كتاب الدويتين قَالَ: ونقل جعفر بن محمد عَنْ أَحْمَد خلاف ذلك فقال: لا ولا كرامة قال: ووجهه قوله عليه الصلاة والسلام لا تبدؤوهم بالسلام ووجه ما نقله أبو مسعود ما روى أنس أَنَّ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عاد يهوديًا أو نصرانيا فقال: له كيف أنت يا يهودي أو كيف أنت يانصراني وروى أنس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " كان إذا عاد رجلا عَلَى غير دين الإسلام لم يجلس عنده " قَالَ: فأما تعزية أهل الذمة فتخرج على روايتين كالعيادة.
ونقل عَنْ إمامنا أشياء منها قَالَ: قَالَ أَحْمَد من دل عَلَى صاحب رأي ليفتنه فقد أعان عَلَى هدم الإسلام.
قَالَ أبو مسعود وسمعت أَحْمَد يقول من حلق قبل أن يرمي جاهلا فلا شيء عليه لأن الذي سأل النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " ظننت وإن كان عالما فعليه دم " وقال أَيْضًا قَالَ: أَحْمَد إذا كان له عيال أعطى كل واحد منهم خمسين درهما قال: فإن نفدت من عنده أعطاه أيضا. ً

اسم الکتاب : طبقات الحنابلة المؤلف : ابن أبي يعلى    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست