responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طبقات الحنابلة المؤلف : ابن أبي يعلى    الجزء : 1  صفحة : 322
وسئل أَحْمَد وأنا أسمع عَنْ رجل غاب غيبة منقطعة وله بنت هل يزوجها ابن عمها من رجل كفء قَالَ: نعم إذا غاب الأب غيبة منقطعة فلا بأس أن يزوجها ابن عمها.
وسئل أَحْمَد وأنا أسمع عمن رأي الهلال قبل الزوال أيفطر قَالَ: لا يفطر إذا رأى قبل الزوال أو بعد الزوال عَلَى حديث عُمَر بْن الخطاب " إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا ".
وسئل أَحْمَد وأنا أسمع عَنِ الصوم فِي السفر أحب إليك أن تصور أو تفطر قَالَ: أحب إلي أن أفطر.
وسألت أَحْمَد عَنْ رجل طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها فعفا أبوها لزوجها عَنْ نصف الصداق قَالَ: لا يجوز عفو الأب.
وسمعت أَحْمَد يقول التيمم ضربة للوجه والكفين مرة واحدة.
وسألت أَحْمَد قلت: الرجل يحج أيما تختال له الإفراد أو القرآن قَالَ: أختار التمتع قلت: يسعى سعيين ويطوف طوافين قَالَ: نعم قَالَ: أَحْمَد إذا دخل متمتعًا يكون شبه قارن.
قلت: لأحمد ما تقول فِي اللسان إذا قطع قَالَ: عَلَى قدر الحروف قَالَ: ويجعل فِي ذلك أمير نفسه قَالَ: عَلِيّ قدر ما يتبين من الكلام قلت: هو أمير نفسه قَالَ: لا أدري.
سئل أَحْمَد وأنا أسمع يتوضأ بفضل وضوء المرأة قَالَ: نعم إلا أن تكون خلت هي بالإناء وحدها فلا يتوضأ بفضل وضوئها وإذا اغترفا من الإناء فلا بأس به قلت: نفقة الحامل المطلقة ثلاثا قَالَ: لا نفقة ولا سكنى.
ومات فِي جمادى الآخرة من سنة أربع وثمانين ومائتين.

اسم الکتاب : طبقات الحنابلة المؤلف : ابن أبي يعلى    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست