responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذيل طبقات الحنابلة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 367
اعترض عليه المخرَّمي، فقال: يحتمل أن لا أسلم ما عولت عليه في صحة إنشاء وقفها، بل لا يصح وقف ما يجب نقله؟ قال ابن عقيل: هذا لا يجوز أن يقال جملة، فإنك تقول: تباع ويُصرف ثمنها في وقف آخر. فهذه المالية التي قبلت البيع، وهو عقد معاوضة مستأنف كيف لا يصلح لبقاء دوام عقد قد انعقد بشروطه؟ وكثر ما يقدر أن المسجد بقي في بَريَّة، فيصالح لصلاة المارة والقوافل، ويصح أن يستأجر البقعة أهلُ قافلة لإيقاف دوابهم، وطرح رحالهم، وهذا القدر من بقاء مالية الأصل والمنافع، وقبلها للعقود المستجدة، لا يجوز معه قطع دوام الوقف.
قلتُ: هذا ليس بجوابٍ لما قاله المخرَّمي من منع صحة إنشاء وقفها، فإن أكثر ما يفيد هذا: أن وقفيتها لم تزل بالخراب، والمخرمي موافق على ذلك، ولكنه يقول: إنه يجوز أو يجبُ بيعها وصرف ثمنها إلى مثلها، وهذا شيء آخر. ولم يستدل ابن عقيل على صحة إنشاء وقفها.
فإن قَالَ: فإذا صح إنشاء عقد البيع عليها صح إنشاء الوقف.
قلنا: هذا ممنوع، فكم من عين يصح بيعها، ولا يصح وقفها. فإن الواقف إنما يصح في عين يدوم نفعها مع بقائها. ولو جاز وقفُ ما يجب بيعه ونقله لجاز بيع وقف المطعومات ونحوها، وتباع ويصرف ثمنها في

اسم الکتاب : ذيل طبقات الحنابلة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست