مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
الرجال
الدرایة
الحدیث
التراجم والطبقات
الانساب
نهج البلاغة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المرقبه العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا تاريخ قضاه الاندلس
المؤلف :
النباهي
الجزء :
1
صفحة :
61
قَالَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد، كَاتبه أَيَّام قَضَائِهِ بإلبيرة: ركبنَا مَعَ القَاضِي فِي مركب حافل، مَعَ وُجُوه الْبَلَد، إِذْ عرض لنا فَتى متأدب، قد خرج لنا من بعض الْأَزِقَّة يتمايد سكرا؛ فَلَمَّا رأى القَاضِي، هابه، وَأَرَادَ الْفِرَار؛ فخانته رِجْلَاهُ. فاستند إِلَى الْحَائِط وأطرق. فَلَمَّا قرب مِنْهُ القَاضِي، رفع رَأسه إِلَيْهِ، ثمَّ أنشأ يَقُول: أَلا أَيهَا القَاضِي الَّذِي عَم عدله ... فأضحى بِهِ فِي الْعَالمين فريدا قَرَأت كتاب الله ألف مرّة ... فَلم أر فِيهِ للشراب حدودا فَإِن شِئْت أَن تجلد فدونك منكباً ... صبوراً على ريب الخطوب جليدا وَإِن شِئْت أَن تَعْفُو تكن لَك مِنْهُ ... تروح بهَا فِي الْعَالمين حميدا وَإِن كنت تخْتَار الْحُدُود فَإِن لي ... لِسَانا على هجو الرِّجَال حديدا قَالَ: فَلَمَّا سمع القَاضِي شعره، وَتبين لَهُ أدبه، أعرض عَنهُ وَمضى لشأنه، كَأَن لم يره.
فصل
الظَّاهِر من القَاضِي ابْن أبي عِيسَى أَنه ذهب إِلَى الْأَخْذ بالقضية الَّتِي تضمنتها أَبْيَات الْفَتى المتأدب بقول زفر إِن حد الْخمر لَا يقوم بِالْإِقْرَارِ مرّة وَاحِدَة حَتَّى يقر الشَّارِب على نَفسه بالشرب مرَّتَيْنِ، أَو يَقُول الشَّافِعِي وَالْكَافِي أَنه لَا يحد إِلَّا من الشَّهَادَة على شربهَا أَو قيئها، لَا من الرَّائِحَة، أَو يتخيل السكر أَو ظن القَاضِي أَن الْفَتى مِمَّن لم يبلغ سنّ التَّكْلِيف، أَو قيل لَهُ عَنهُ إِنَّه كَانَ مكْرها وَحسب النَّازِلَة من بَاب دَرْء الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ. وَالله أعلم أَي ذَلِك كَانَ؛ فَلَا وَجه لحكم فِي إِسْقَاط حد لغير عذر وَلَا تَأْوِيل؛ فإجماع الْمُسلمين مُنْعَقد على تَحْرِيم خمر الْعِنَب النئ قَلِيله وَكَثِيره، وعَلى وجوب الْحَد فِيهِ. وَإِنَّمَا الْخلاف فِي
التَّفْصِيل
وَالْقدر: فمذهب الْجُمْهُور من السّلف وَالْفُقَهَاء: مَالك، وَأبي حنيفَة، وَالثَّوْري، والأوزعي، وَأحمد، وَإِسْحَاق، وَغَيرهم أَن حَده ثَمَانُون جلدَة وَقَالَ قوم مِنْهُم أهل الظَّاهِر، أَن حَده أَرْبَعُونَ. قَالَ الشَّافِعِي: بِالْأَيْدِي وَالنعال وأطراف الثِّيَاب. وَعند مَالك وَغَيره: الضَّرْب فِيهِ بِسَوْط بَين سوطين وَضرب ضَرْبَيْنِ؛ وَالْحُدُود كلهَا سَوَاء. وَعند الزُّهْرِيّ، وَالثَّوْري، وَإِسْحَاق، وَأحمد، وَالشَّافِعِيّ أَن حد الْخمر أَضْعَف الْحُدُود. قَالَ صَاحب الْإِكْمَال: وَرَأى مَالك وَبَعض أَصْحَابنَا
اسم الکتاب :
المرقبه العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا تاريخ قضاه الاندلس
المؤلف :
النباهي
الجزء :
1
صفحة :
61
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir