مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
الرجال
الدرایة
الحدیث
التراجم والطبقات
الانساب
نهج البلاغة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المرقبه العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا تاريخ قضاه الاندلس
المؤلف :
النباهي
الجزء :
1
صفحة :
150
يَأْتِي بِمَا يُطَابق أَقْوَال الْعلمَاء، وَلم يقل أحد مِنْهُم بإلزام الغرامة لمدين بعد مُرُور خمسين سنة من تأريخ الرَّسْم الْمَطْلُوب بمضمنه. وَلذَلِك قلت فِي معرض الْجَواب منبهاً على هَذَا الْوَجْه: قل لمن ألزم اللَّيَالِي دينا ... وَهُوَ فِي الْعرف قد تجَاوز نهجه مُقْتَضى الْفِقْه رفض مَا تدعيه ... فَاتق الله حَيْثُمَا تتَوَجَّه وَلَو أَتَى النَّاظِم بِعشْرين بدل الْخمسين، لَكَانَ أقرب إِلَى مَحل الْخلاف. وَإِن كَانَ الأَصْل بَقَاء الدّين فِي ذمَّة الْمديَان؛ لكنه قَالَ يشْهد الْعرف للْمَدِين فَيكون القَوْل قَوْله فِي الدّفع. وَهَذَا قد يَتَّضِح الْعرف فِيهِ فيتفق عَلَيْهِ. وَقد يخْتَلف فِيهِ لكَون الْعرف لم يَتَّضِح. وَهَذِه الْمَسْأَلَة تفْتَقر إِلَى بسط. وَنحن نورد من الْكَلَام عَلَيْهَا فِي هَذَا الْموضع مَا أمكن، إِذْ هُوَ وَقت الِاحْتِيَاج إِلَى الْبَيَان. فَنَقُول وَالله الْمُوفق للصَّوَاب {فَمن مثل مَا اتَّضَح فِيهِ الْعرف، مَا ذكر فِي الْمُدَوَّنَة أَن مَا يُبَاع على النَّقْد كالصرف، وَمَا يُبَاع فِي الْأَسْوَاق كَاللَّحْمِ، والفواكه، وَالْخضر، وَالْحِنْطَة، وَالزَّيْت وَنَحْوه، وَقد انْقَلب بِهِ الْمُبْتَاع، فَالْقَوْل قَوْله إِنَّه قد دفع الثّمن مَعَ يَمِينه يصدق المُشْتَرِي هُنَا فِي دفع الثّمن لشهادة الْعَادة لَهُ بصدقه. قَالَ الْمَازرِيّ: وَهَذَا لم يخْتَلف فِيهِ لَا تضاح الْعَادة الدَّالَّة عَلَيْهِ. وَهَكَذَا ذكر ابْن رشد أَنه لَا اخْتِلَاف فِي أَن القَوْل هُنَا قَول الْمُبْتَاع. قَالَ أَبُو إِسْحَاق التّونسِيّ: مَا كَانَ من الْأَشْيَاء عَادَتهَا أَن تقبض قبل دفع السّلْعَة أَو مَعهَا مَعًا؛ فَإِذا قبض المُشْتَرِي السّلْعَة، كَانَ القَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه أَنه دفع الثّمن لدعواه الْمُعَادَة. وَقَالَ ابْن مُحرز: إِن لم يَنْقَلِب بِهِ، وَكَانَ قَائِما مَعَ بَائِعه، فقد اخْتلف فِي ذَلِك؛ فروى أَشهب عَن مَالك: القَوْل قَول رب الطَّعَام مَعَ يَمِينه. وَقَالَ ابْن الْقَاسِم: القَوْل قَول الْمُبْتَاع. قَالَ ابْن الْقَاسِم: وَذَلِكَ إِذا كَانَت عَادَة النَّاس فِي ذَلِك الشَّيْء أَخذ ثمنه قبل قَبضه أَو مَعَه. قَالَ ابْن مُحرز: فقد نبه ابْن الْقَاسِم رَحمَه الله} على الْمَعْنى الَّذِي يَنْبَغِي أَن يعْتَمد عَلَيْهِ فِي هَذَا الأَصْل، وَهُوَ الْعَادة؛ فَمن ادّعى الْمُعْتَاد كَانَ القَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه فِي جَمِيع الْأَشْيَاء الْمُشْتَرَاة على اختلافها من دور، ورقيق، وبز، وَطَعَام، وَغير ذَلِك؛ وَمن مثل هَذَا أَيْضا إِذا بَاعَ سلْعَة، وَادّعى بعد طول أَنه لم يقبض ثمنهَا، فَإِن القَوْل قَول الْمُبْتَاع مَعَ يَمِينه.
اسم الکتاب :
المرقبه العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا تاريخ قضاه الاندلس
المؤلف :
النباهي
الجزء :
1
صفحة :
150
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir