responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطبقات السنيه في تراجم الحنفيه المؤلف : الغزي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 128
صنف من الكتب " المختصر " المشهور، فنفع الله تعالى به خلقاً لا يُحْصون، وشرح " مختصر الكرجي " و " التجريد " في سبعة أسفار، يشتملُ على مسائل الخلاف بين أصحابنا وبين الشافعي، شرع في إملائه سنة خمس وأربعمائة، وله " التقريب " في مجلد، و " مختصر " جمعه لابنه، وغير ذلك من التصانيف.
وذكره أبو محمد الفامي، في " طبقات الفقهاء "، وأثنى عليه.
وقال: كان له ابن فلم يُعلمه الفقه، وكان يقول: دعوه يعيش لروحه.
قال: فمات وهو شاب.
ومات القدوري في يوم الأحد، الخامس عشر من شهر رجب، سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، ودفن من يومه في داره بدرب أبي خلف.
نقله الخطيبُ والسمعاني، وحكاه جماعةٌ، منهم ابن خلكان.
وزاد: ثم نُقل إلى تربة في شارع المنصور، ودفن هناك بجنب أبي بكر الخوارزمي الفقيه الحنفي.
وخرج له في " الجواهر المضيئة " حديثاً واحداً، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمداً فليَتَبَوَأ مقعده من النار) .

مُناظرة بين
أبي الحسين القدوري والقاضي أبي الطيب الطبري الشافعي استدل أبو الحسين في المُختلعة أنه يلحقها الطلاق، بأنها معتدة من طلاق، فجأز أن يلحقها ما بقي من عدة الطلاق، كالرجعية.
فكلمه أبو الطيب الطبري، وأورد عليه فصلين:

أحدهما، أنه قال: لا تأثير لقولك: إنها معتدة من طلاق، لأن الزوجة ليست بمعتدة، ويلحقها الطلاق، فإذا كانت المعتدة والزوجة التي ليست بمعتدة في لحاق الطلاق سواء، ثبت أن قولك: المُعتدة، لا تأثير له، ولا يتعلق الحكم به، ويكون تعليق الحكم على كونها معتدة، كتعليقه على كونه مظاهراً منها، ومولياً عنها، ولما لم يصح تعليق طلاقها على العدة، كان حال العدة وما قبلها سواءً، ومن زعم أن الحكم يتعلق بذلك كان محتاجاً إلى دليل يدل على تعليق الحكم به.
وأما الفصل الثاني؛ فإن في الأصل أنها زوجة، والذي يدل عليه أنه يستبيح وطئها من غير (عقد جديد) ، فجائر أن يلحقها ما بقي من عدد الطلاق، وفي مسألتنا هذه ليست بزوجة، على أنه لا يستبيح وطئها من غير عقد جديد، فهي كالمطلقة قبل الدخول.
فتكلم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول بوجهين: أنه قال: لا يخلو القاضي، أيده الله تعالى، في هذا الفصل، من أحد أمرين؛ إما أن يكون مُطالباً بتصحيح العلة، والدلالة على صحتها، (فأنا ألتزم بذلك، وأذل بصحته، ولكنه محتاج ألا يخرج المُطالبة بتصحيح العلة، والدلالة على صحتها) مخرج المعترض عليها بعدمالتأثير، أو يعترض عليها بالإفساد من جهة عدم التأثير، فإن كان الإلزام على هذا الوجه لم يلزم، لأن أكثر ما في ذلك أن هذه العلة لم تعم جميع المواضيع التي يثبت فيها الطلاق، وأن الحكم يجوز أن يثبت في موضع مع عدم هذه العلة، وهذا لا يجوز أن يكون قادحاً في العلة، مُفسداً لها. يُبين صحة هذا، أن علة الربا التي تضرب بها الأمثال في الأصول والفروع، لا تعم جميع المعلومات، لأنا نجعلُ العلة في الأعيان الأربعة؛ الكيل مع الجنس، ثم يثبتُ الربا في الأثمان، مع عدم هذه العلة، ولم يقل أحد ممن ذهب إلى أن علة الربا معنى واحد.
فإن قلتم: لا تعم جميع المعلومات، ولا تتناول جميع الأعيان التي يتعلق بها تحريم التفاضل، فيجب أن يكون ذلك موجباً لفسادها، فإذا جاز لنا بالاتفاق منا ومنكم، أن نعلل الأعيان الستة بعلتين، يوجد الحكم مع كل واحدة منها، ومع عدمها، ولا يلتفت إلى قول من قال: إن هذه العلل لا تعم جميع المواضع، فوجب أن تكون فائدة، وجب أن يكون في مسألتنا مثله.
وما أجاب به القاضي الجليل عن قول هذا القائل، فهو الذي نُجيب به عن السؤال الذي ذكره، وأيضاً، فإني أدل على صحة العلة.
فالذي يدل على صحتها أننا اجتمعنا على أن الأصول كلها معللة بعلل، وقد اتفقنا على أن الأصل الذي هو الرجعة معلل أيضاً، غير أنا اختلفنا في عينها، فقلتم أنتم: إن العلة فيها بقاء الزوجية: وقلنا نحن: العلة وجود العدة من طلاق. ومعلومٌ أننا إذا عللناه بما ذكرتم من الزوجية لم يبعد، وإن عللناه بما ذكرته من العدة تعدت إلى المُختلعة، فيجب أن تكون العلة هي المتعدية دون الأخرى.
وأما معارضتك في الأصل، فهي علة مدعاة، وتحتاج أن يدل على صحتها، كما طالبتني بالدلالة على صحة علتي.

اسم الکتاب : الطبقات السنيه في تراجم الحنفيه المؤلف : الغزي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست