responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرواه الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 24
جرحا فِي الطاعنين فَانْظُر الى حِكْمَة رَبك نسْأَل الله السَّلامَة وَهَذَا كثير من كَلَام الأقران بَعضهم فِي بعض يَنْبَغِي أَن يطوى وَلَا يرْوى ويطرح وَلَا يَجْعَل طَعنا ويعامل الرجل بِالْعَدْلِ والقسط وسوف ابْسُطْ فصلا فِي هَذَا الْمَعْنى يكون فصلا بَين الْجرْح الْمُعْتَبر وَبَين الْجرْح الْمَرْدُود إِن شَاءَ الله.
فَأَما الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فبساطهم مطوي وَإِن جرى مَا جرى وَإِن غلطوا كَمَا غلط غَيرهم من الثِّقَات فَمَا يطاد يسلم أحد من الغلط لكنه غلط نَادِر لَا يضر أبدا إِذْ على عدالتهم وَقبُول مَا نقلوه الْعَمَل وَبِه ندين الله تَعَالَى.
وَأما التابعون فيكاد يعْدم فيهم من يكذب عمدا وَلَكِن لَهُم غلط وأوهام فَمن ندر غلطه فِي جنب مَا قد حصل احْتمل وَمن تعدد غلطه وَكَانَ من أوعية الْعلم اغتفر لَهُ أَيْضا وَنقل حَدِيثه وَعمل بِهِ على تردد بَين الْأَئِمَّة الاثبات فِي الِاحْتِجَاج عَمَّن هَذَا نَعته كالحارث الْأَعْوَر وَعَاصِم بن

اسم الکتاب : الرواه الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست